صلاة المؤمن - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
بصدقة الفطر، وبيَّن لهم وجوبها، وثوابها، وقدر المخرج، وجنسه، وعلى من تجب، وإلى من تدفع، وأن من أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مُتقبّلة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ويأمر بالتقوى، ويعظ، ويوصي بطاعة الله. وإن كان في عيد الأضحى ذكر الأضحية، وفضلها، وأنها سنة مؤكدة جدًا، وبين ما يجزئ فيها، ووقتها، وذبحها، والعيوب التي تمنع منها، وكيفية تفرقتها، وما يقول المسلم عند ذبحها، ويأمر بالتقوى، ويوصي بطاعة الله تعالى ويذكر الناس، ويأمر بالصدقة لفعل النبي - ﷺ - (١).
فقد ثبت في الحديث الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري - ﵁ - قال: «كان النبي - ﷺ - يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم، ويوصيهم، ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثًا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف». وفي لفظ مسلم: وكان يقول: «تصدقوا، تصدقوا، تصدقوا». وكان أكثر من يتصدق النساء، ثم ينصرف (٢).
وعن جابر بن عبد الله ﵄ قال: «شهدت مع رسول الله - ﷺ - الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئًا على بلال، فأمر بتقوى الله، وحث على طاعته، ووعظ الناس، وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن، وذكرهن، فقال: «تصدقن
_________
(١) انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٢٧٨، والإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن، ٤/ ٢٢٢، وزاد المعاد، ١/ ٤٤٥،والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف،٥/ ٣٥١ - ٣٥٣.
(٢) متفق عليه: البخاري، كتاب العيدين، باب الخروج إلى المصلى بغير منبر، برقم ٩٥٦، ومسلم، كتاب صلاة العيدين، باب كتاب صلاة العيدين، برقم ٨٨٩.
فقد ثبت في الحديث الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري - ﵁ - قال: «كان النبي - ﷺ - يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم، ويوصيهم، ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثًا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف». وفي لفظ مسلم: وكان يقول: «تصدقوا، تصدقوا، تصدقوا». وكان أكثر من يتصدق النساء، ثم ينصرف (٢).
وعن جابر بن عبد الله ﵄ قال: «شهدت مع رسول الله - ﷺ - الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئًا على بلال، فأمر بتقوى الله، وحث على طاعته، ووعظ الناس، وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن، وذكرهن، فقال: «تصدقن
_________
(١) انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٢٧٨، والإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن، ٤/ ٢٢٢، وزاد المعاد، ١/ ٤٤٥،والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف،٥/ ٣٥١ - ٣٥٣.
(٢) متفق عليه: البخاري، كتاب العيدين، باب الخروج إلى المصلى بغير منبر، برقم ٩٥٦، ومسلم، كتاب صلاة العيدين، باب كتاب صلاة العيدين، برقم ٨٨٩.
915