صلاة المؤمن - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
وقد قال الإمام النووي ﵀: «قوله: عن معاوية أنه كلم الناس على المنبر فقال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام يعدل صاعًا من تمر فأخذ الناس بذلك، قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجها أبدًا ما عشت، فقوله سمراء الشام: هي الحنطة وهذا الحديث هو الذي يعتمده أبو حنيفة وموافقوه في جواز نصف صاع حنطة، والجمهور يجيبون عنه بأنه قول صحابي وقد خالفه أبو سعيد وغيره ممن هو أطول صحبة، وأعلم بأحوال النبي - ﷺ -، وإذا اختلف الصحابة لم يكن قول بعضهم بأولى من بعض، فنرجع إلى دليل آخر. وجدنا ظاهر الأحاديث، والقياس متفقًا على اشتراط الصاع من الحنطة كغيرها، فوجب اعتماده، وقد صرح معاوية بأنه رأيٌ رآه لا أنه سمعه من النبي - ﷺ -، ولو كان عند أحد من حاضري مجلسه مع كثرتهم في تلك اللحظة علم في موافقة معاوية عن النبي - ﷺ - لذكره» (١).
وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ﵀ يقول فيمن جعل مُدَّين من الحنطة تقوم مقام الصاع من غيرها: «اجتهد معاوية فجعل عدله مدين، والصواب أنه لابد من صاع أخذًا بالنص؛ ولهذا قال أبو سعيد: أما أنا فلا أخرج إلا صاعًا وهو الصواب كما تقدم (٢)، والله تعالى أعلم (٣).
ومقدار الصاع الذي تؤدى به زكاة الفطر هو صاع النبي - ﷺ -،وهو
_________
(١) شرح النووي على صحيح مسلم، ٧/ ٦٧.
(٢) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ١٥٠٧، ١٥٠٨.
(٣) وفي سنن أبي داود، برقم ١٦٢٠ عن ثعلبة بن صعير قال: قام رسول الله - ﷺ - خطيبًا، فأمر بصدقة الفطر صاع تمر، أو صاع شعير، عن كل رأس. وفي زيادة: «أو صاع بر أو قمح بين اثنين، عن الكبير والصغير، والحر والعبد».وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود،١/ ٤٤٩،وذكر الشوكاني الروايات في نيل الأوطار،٣/ ١٠٢، التي جاءت في أن نصف الصاع يجزئ، ثم قال: «وهذه تنهض بمجموعها للتخصيص»، ولكن سماحة شيخنا ابن باز ﵀ يرى أن جميع الكفارات الإطعام فيها يكون نصف صاع، أما زكاة الفطر فقد حددها النبي - ﷺ - بصاع.
وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ﵀ يقول فيمن جعل مُدَّين من الحنطة تقوم مقام الصاع من غيرها: «اجتهد معاوية فجعل عدله مدين، والصواب أنه لابد من صاع أخذًا بالنص؛ ولهذا قال أبو سعيد: أما أنا فلا أخرج إلا صاعًا وهو الصواب كما تقدم (٢)، والله تعالى أعلم (٣).
ومقدار الصاع الذي تؤدى به زكاة الفطر هو صاع النبي - ﷺ -،وهو
_________
(١) شرح النووي على صحيح مسلم، ٧/ ٦٧.
(٢) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ١٥٠٧، ١٥٠٨.
(٣) وفي سنن أبي داود، برقم ١٦٢٠ عن ثعلبة بن صعير قال: قام رسول الله - ﷺ - خطيبًا، فأمر بصدقة الفطر صاع تمر، أو صاع شعير، عن كل رأس. وفي زيادة: «أو صاع بر أو قمح بين اثنين، عن الكبير والصغير، والحر والعبد».وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود،١/ ٤٤٩،وذكر الشوكاني الروايات في نيل الأوطار،٣/ ١٠٢، التي جاءت في أن نصف الصاع يجزئ، ثم قال: «وهذه تنهض بمجموعها للتخصيص»، ولكن سماحة شيخنا ابن باز ﵀ يرى أن جميع الكفارات الإطعام فيها يكون نصف صاع، أما زكاة الفطر فقد حددها النبي - ﷺ - بصاع.
932