صحيح السيرة النبوية - إبراهيم العلي - إبراهيم العلي [ت ١٤٢٥ هـ]
ب - سهم ذوي القربى:
٥٧٢ - من حديث جبير بن مطعم ﵁: "أنه جاء هو وعثمان بن عفان يكلمان رسول الله - ﷺ - فيما قسم الخمس بين بني هاشم وبني المطلب، فقلت: يا رسول الله قسمت لإخواننا بني المطلب ولم تعطنا شيئًا، وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة، فقال النبي - ﷺ -: (إنما بنو هاشم وبنو المطلب واحد) قال جبير: ولم يقسم لبني عبد شمس، ولا لبني نوفل من ذلك الخمس، كما قسم لبني هاشم وبني المطلب، قال: وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله - ﷺ - غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله - ﷺ - ما كان النبي - ﷺ - يعطيهم، قال: وكان عمر بن الخطاب يعطيهم منه، وعثمان بعده" (١) اللفظ لأبي داود.
جـ - إعطاء العبيد من الغنائم وعدم الإسهام لهم:
٥٧٣ - من حديث عمير مولى أبي اللحم قال: "شهدت خيبر مع سادتي، فكلموا في رسول الله - ﷺ -، فأمرني فقلدت سيفًا، فإذا أنا أجُرُّهُ، فأخبر أني مملوك، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع (٢) " (٣).
د - إعطاء النبي ﵇ للنساء من الغنائم والإسهام لهن من الثمار:
٥٧٤ - من حديث ثابت بن الحارث الأنصاري قال: "قسم رسول الله - ﷺ - يوم خيبر لسهلة بنت عاصم بن عدي، ولابنة لها ولدت" (٤).
_________
(١) أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة خيبر رقم: ٤٢٢٩، أبو داود في الخراج والإمارة والفيء باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذوي القربي حديث: ٢٩٧٨ - ٢٩٨٠، النسائي في كتاب قسم الفيء: ٧/ ١٣٠، وابن ماجة حديث رقم: ٢٨٨١، وأحمد في المسند:٤/ ٨١،٨٣، ٨٥، البيهقي: ٦/ ٣٤١، أبو عبيد في الأموال: ٨٤٢.
(٢) خرثي المتاع: أثاث البيت كالقدر ونحوه.
(٣) أخرجه أبو داود في الجهاد باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة حديث رقم: ٢٧٣٠، الترمذي في السير باب هل يسهم للعبد: ١٥٥٧، وقال حسن صحيح، ابن ماجة حديث رقم: ٢٨٥٥، ابن حبان: ١٦٦١، الدارمي: ٢/ ٢٢٦، البيهقي: ٦/ ٣٣٢، والحاكم: ٢/ ١٣١، وقال صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
(٤) أخرجه الطبراني برقم: ١٣٦٩، الهيمثي في المجمع: ٦/ ٧: رواه الطبراني، وفيه ابن لهيعة، وفيه ضعف، وحديثه حسن، وقد أخرجه الطبراني في الكبير: برقم: ١٣٦٩، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز الحسن بن الربيع الكوفي عن ابن المبارك عن ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن ثابت ... ورواية العبادلة عن ابن لهيعة صحيحة فسند الحديث صحيح رجاله ثقات.
٥٧٢ - من حديث جبير بن مطعم ﵁: "أنه جاء هو وعثمان بن عفان يكلمان رسول الله - ﷺ - فيما قسم الخمس بين بني هاشم وبني المطلب، فقلت: يا رسول الله قسمت لإخواننا بني المطلب ولم تعطنا شيئًا، وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة، فقال النبي - ﷺ -: (إنما بنو هاشم وبنو المطلب واحد) قال جبير: ولم يقسم لبني عبد شمس، ولا لبني نوفل من ذلك الخمس، كما قسم لبني هاشم وبني المطلب، قال: وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله - ﷺ - غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله - ﷺ - ما كان النبي - ﷺ - يعطيهم، قال: وكان عمر بن الخطاب يعطيهم منه، وعثمان بعده" (١) اللفظ لأبي داود.
جـ - إعطاء العبيد من الغنائم وعدم الإسهام لهم:
٥٧٣ - من حديث عمير مولى أبي اللحم قال: "شهدت خيبر مع سادتي، فكلموا في رسول الله - ﷺ -، فأمرني فقلدت سيفًا، فإذا أنا أجُرُّهُ، فأخبر أني مملوك، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع (٢) " (٣).
د - إعطاء النبي ﵇ للنساء من الغنائم والإسهام لهن من الثمار:
٥٧٤ - من حديث ثابت بن الحارث الأنصاري قال: "قسم رسول الله - ﷺ - يوم خيبر لسهلة بنت عاصم بن عدي، ولابنة لها ولدت" (٤).
_________
(١) أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة خيبر رقم: ٤٢٢٩، أبو داود في الخراج والإمارة والفيء باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذوي القربي حديث: ٢٩٧٨ - ٢٩٨٠، النسائي في كتاب قسم الفيء: ٧/ ١٣٠، وابن ماجة حديث رقم: ٢٨٨١، وأحمد في المسند:٤/ ٨١،٨٣، ٨٥، البيهقي: ٦/ ٣٤١، أبو عبيد في الأموال: ٨٤٢.
(٢) خرثي المتاع: أثاث البيت كالقدر ونحوه.
(٣) أخرجه أبو داود في الجهاد باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة حديث رقم: ٢٧٣٠، الترمذي في السير باب هل يسهم للعبد: ١٥٥٧، وقال حسن صحيح، ابن ماجة حديث رقم: ٢٨٥٥، ابن حبان: ١٦٦١، الدارمي: ٢/ ٢٢٦، البيهقي: ٦/ ٣٣٢، والحاكم: ٢/ ١٣١، وقال صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
(٤) أخرجه الطبراني برقم: ١٣٦٩، الهيمثي في المجمع: ٦/ ٧: رواه الطبراني، وفيه ابن لهيعة، وفيه ضعف، وحديثه حسن، وقد أخرجه الطبراني في الكبير: برقم: ١٣٦٩، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز الحسن بن الربيع الكوفي عن ابن المبارك عن ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن ثابت ... ورواية العبادلة عن ابن لهيعة صحيحة فسند الحديث صحيح رجاله ثقات.
355