مسائل العبادات المختصة بالزوجين - المؤلف
وجه الاستدلال بالحديث:
الحديث صريح في تفضيل صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في مسجدها.
ثانيا: اتفق الفقهاء على أن المرأة ذات الزوج، لا تخرج للمسجد، إلا بإذن زوجها (^١).
والأدلة على ذلك ما يأتي:
الدليل الأول:
حديث ابن عمر -﵄- أن النبي -ﷺ- قال: (إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها) (^٢).
وجه الاستدلال بالحديث:
لو كان إذن الزوج غير لازم في خروج المرأة، لما نهى الأزواج عن منعهن؛ إذ لا معنى للنهي عن منعها، وهي تملك الخروج بغير إذنه!
الدليل الثاني:
حق الزوج في ملازمة المسكن واجب؛ فلا تترك المرأة المسلمة الواجب من أجل الفضيلة (^٣).
ثالثا: اتفق الفقهاء على أن المرأة إن كان يخشى من خروجها فتنة؛ كأن تخرج متزينة، أو متطيبة، أو نحوه .. فإنه لا يجوز لها الخروج، ولا الإذن لها بذلك (^٤).
_________
(^١) ينظر: المحيط البرهاني، لابن مازه ٣/ ١٧١، والبحر الرائق، لابن نجيم ١/ ٣٨٠، وحاشية ابن عابدين ٣/ ١٤٦، والتاج والإكليل، للمواق ٢/ ٤٥٠، ومواهب الجليل، للحطاب ٢/ ١١٧ - ١١٦، وحاشية الصاوي ١/ ٤٤٧، والمجموع، للنووي ٤/ ١٩٩، وأسنى المطالب، للسنيكي ١/ ٢١٠، والغرر البهية، للسنيكي ٢/ ٣٢، والمبدع، لابن مفلح ٢/ ٦٦، وكشاف القناع، للبهوتي ١/ ٤٥٦، وحاشية الروض، لابن قاسم ٢/ ٢٩٣.
(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: النكاح، باب: استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره (٥٢٣٨) ٧/ ٣٨، ومسلم في صحيحه، كتاب: الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأنها لا تخرج مطيبة (٤٤٢) ١/ ٣٢٦.
(^٣) ينظر: المجموع، للنووي ٤/ ١٩٩، وأسنى المطالب، للسنيكي ١/ ٢١٠، وحاشية الروض، لابن قاسم ٢/ ٢٩٣.
(^٤) ينظر: المبسوط، للسرخسي ٢/ ٤١، وبدائع الصنائع، للكاساني ١/ ٢٧٦، والبحر الرائق، لابن نجيم ١/ ٣٨٠، ومواهب الجليل، للحطاب ٢/ ١١٧ - ١١٦، وشرح مختصر خليل، للخرشي ٢/ ٣٥، وحاشية الصاوي ١/ ٤٤٧، والحاوي الكبير، للماوردي ٢/ ٤٥٥، وأسنى المطالب، للسنيكي ١/ ٢١٠، والغرر البهية، للسنيكي ٢/ ٣٢، والكافي، لابن قدامة ١/ ٢٨٧، والمبدع، لابن مفلح ٢/ ٦٦، وكشاف القناع، للبهوتي ١/ ٤٥٦.
الحديث صريح في تفضيل صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في مسجدها.
ثانيا: اتفق الفقهاء على أن المرأة ذات الزوج، لا تخرج للمسجد، إلا بإذن زوجها (^١).
والأدلة على ذلك ما يأتي:
الدليل الأول:
حديث ابن عمر -﵄- أن النبي -ﷺ- قال: (إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها) (^٢).
وجه الاستدلال بالحديث:
لو كان إذن الزوج غير لازم في خروج المرأة، لما نهى الأزواج عن منعهن؛ إذ لا معنى للنهي عن منعها، وهي تملك الخروج بغير إذنه!
الدليل الثاني:
حق الزوج في ملازمة المسكن واجب؛ فلا تترك المرأة المسلمة الواجب من أجل الفضيلة (^٣).
ثالثا: اتفق الفقهاء على أن المرأة إن كان يخشى من خروجها فتنة؛ كأن تخرج متزينة، أو متطيبة، أو نحوه .. فإنه لا يجوز لها الخروج، ولا الإذن لها بذلك (^٤).
_________
(^١) ينظر: المحيط البرهاني، لابن مازه ٣/ ١٧١، والبحر الرائق، لابن نجيم ١/ ٣٨٠، وحاشية ابن عابدين ٣/ ١٤٦، والتاج والإكليل، للمواق ٢/ ٤٥٠، ومواهب الجليل، للحطاب ٢/ ١١٧ - ١١٦، وحاشية الصاوي ١/ ٤٤٧، والمجموع، للنووي ٤/ ١٩٩، وأسنى المطالب، للسنيكي ١/ ٢١٠، والغرر البهية، للسنيكي ٢/ ٣٢، والمبدع، لابن مفلح ٢/ ٦٦، وكشاف القناع، للبهوتي ١/ ٤٥٦، وحاشية الروض، لابن قاسم ٢/ ٢٩٣.
(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: النكاح، باب: استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره (٥٢٣٨) ٧/ ٣٨، ومسلم في صحيحه، كتاب: الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأنها لا تخرج مطيبة (٤٤٢) ١/ ٣٢٦.
(^٣) ينظر: المجموع، للنووي ٤/ ١٩٩، وأسنى المطالب، للسنيكي ١/ ٢١٠، وحاشية الروض، لابن قاسم ٢/ ٢٩٣.
(^٤) ينظر: المبسوط، للسرخسي ٢/ ٤١، وبدائع الصنائع، للكاساني ١/ ٢٧٦، والبحر الرائق، لابن نجيم ١/ ٣٨٠، ومواهب الجليل، للحطاب ٢/ ١١٧ - ١١٦، وشرح مختصر خليل، للخرشي ٢/ ٣٥، وحاشية الصاوي ١/ ٤٤٧، والحاوي الكبير، للماوردي ٢/ ٤٥٥، وأسنى المطالب، للسنيكي ١/ ٢١٠، والغرر البهية، للسنيكي ٢/ ٣٢، والكافي، لابن قدامة ١/ ٢٨٧، والمبدع، لابن مفلح ٢/ ٦٦، وكشاف القناع، للبهوتي ١/ ٤٥٦.
125