اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

الإمام النووي
مسائل العبادات المختصة بالزوجين - المؤلف
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
حديث عائشة، -﵂- قالت: قال رسول الله -ﷺ-: (إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا) (^١) فقيد -ﷺ- حصول الأجر للمرأة، إذا كان إنفاقها على وجه لا يفسد مال زوجها، وإنفاق المال الكثير فيه إضرار بمال الزوج.
ثالثا: اختلف الفقهاء في إنفاق المرأة من مال زوجها شيئا يسيرا من غير أن تستأذنه، على قولين:
القول الأول:
يباح للمرأة أن تنفق من مال زوجها شيئا يسيرا من غير أن تستأذنه، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء من الحنفية (^٢)، والمالكية (^٣)، والشافعية (^٤)، والمذهب عند الحنابلة (^٥).
أدلة القول الأول:
الدليل الأول:
الأحاديث الدالة على حث المرأة على إنفاقها من مال زوجها بالمعروف، وترتيب الأجر على ذلك، دون أن يقيده بإذن الزوج (^٦)، ومن هذه الأحاديث: حديث عائشة، -﵂- قالت: قال رسول الله -ﷺ-: (إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا) (^٧)، وحديث أسماء -﵂-، قالت: قلت: يا رسول الله ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير، فأتصدق؟ قال: (تصدقي، ولا توعي (^٨)، فيوعى عليك) (^٩).
_________
(^١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الزكاة، باب: من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه (١٤٢٥) ٢/ ١١٢، ومسلم في صحيحه، كتاب: الزكاة، باب: أجر الخازن الأمين (١٠٢٤) ٢/ ٧١٠.
(^٢) ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني ٧/ ١٩٧، وتبيين الحقائق، للزيلعي ٥/ ٢٠٨، والبناية، للعيني ١١/ ١٤٥.
(^٣) ينظر: التمهيد، لابن عبدالبر ١/ ٢٣١، والاستذكار، لابن عبدالبر ٥/ ١٢٥، وعارضة الأحوذي، لابن العربي ٢/ ٥٢.
(^٤) ينظر: المجموع، للنووي ٦/ ٢٤٤، والمنهاج، للنووي ٧/ ١١٢، وفتح الباري، لابن حجر ٩/ ٢٩٧.
(^٥) ينظر: المغني، لابن قدامة ٤/ ٣٥٠، والكافي، لابن قدامة ٢/ ١١٤، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة ٤/ ٥٣٧.
(^٦) ينظر: المغني، لابن قدامة ٤/ ٣٥٠، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة ٤/ ٥٣٧.
(^٧) سبق تخريجه في الحاشية رقم: ١.
(^٨) أي: لا تجمعي وتشحي بالنفقة، فيشح عليك، وتجازي بتضييق رزقك. ينظر: النهاية، لابن الأثير ٥/ ٢٠٨.
(^٩) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الهبة، باب: هبة المرأة لغير زوجها (٢٥٩٠) ٣/ ١٥٨، ومسلم في صحيحه، كتاب: الزكاة، باب: الحث على الإنفاق (١٠٢٩) ٢/ ٧١٤.
173
المجلد
العرض
45%
الصفحة
173
(تسللي: 161)