مسائل العبادات المختصة بالزوجين - المؤلف
الدليل الثاني:
أن العادة السماح بذلك، وطيب النفس، فجرى مجرى صريح الإذن (^١).
القول الثاني:
لا يباح للمرأة أن تنفق شيئا، ولو يسيرا من مال زوجها من غير أن تستأذنه، وهي إحدى الروايتين عند الحنابلة (^٢).
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول:
حديث أبي أمامة -﵁-، قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: (لا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها)، فقيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: (ذاك أفضل أموالنا) (^٣)، فلم يرخص -ﷺ- للزوجة في الإنفاق بشيء من مال زوجها دون إذنه.
نوقش:
الحديث محمول على الطعام المدخر كالحنطة، ودقيقها، مما تشح به النفوس، ويكون ذا بال، أما غير المدخر، فإنها تتصدق به كما جرت العادة بين الناس (^٤).
_________
(^١) ينظر: المغني، لابن قدامة ٤/ ٣٥٠، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة ٤/ ٥٣٧.
(^٢) ينظر: المغني، لابن قدامة ٤/ ٣٥٠، والكافي، لابن قدامة ٢/ ١١٤، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة ٤/ ٥٣٧.
(^٣) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: البيوع، باب: في تضمين العور (٣٥٦٥) ٣/ ٢٩٦، والترمذي في سننه، أبواب: الزكاة، باب: في نفقة المرأة من بيت زوجها (٦٧٠) ٣/ ٤٨، وابن ماجه في سننه، كتاب: التجارت، باب: ما للمرأة من مال زوجها (٢٢٩٥) ٢/ ٧٧٠، وصححه الألباني في صحيح الجامع ١/ ٣٦٨.
(^٤) ينظر: تبيين الحقائق، للزيلعي ٥/ ٢٠٨، والبناية، للعيني ١١/ ١٤٥.
أن العادة السماح بذلك، وطيب النفس، فجرى مجرى صريح الإذن (^١).
القول الثاني:
لا يباح للمرأة أن تنفق شيئا، ولو يسيرا من مال زوجها من غير أن تستأذنه، وهي إحدى الروايتين عند الحنابلة (^٢).
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول:
حديث أبي أمامة -﵁-، قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: (لا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها)، فقيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: (ذاك أفضل أموالنا) (^٣)، فلم يرخص -ﷺ- للزوجة في الإنفاق بشيء من مال زوجها دون إذنه.
نوقش:
الحديث محمول على الطعام المدخر كالحنطة، ودقيقها، مما تشح به النفوس، ويكون ذا بال، أما غير المدخر، فإنها تتصدق به كما جرت العادة بين الناس (^٤).
_________
(^١) ينظر: المغني، لابن قدامة ٤/ ٣٥٠، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة ٤/ ٥٣٧.
(^٢) ينظر: المغني، لابن قدامة ٤/ ٣٥٠، والكافي، لابن قدامة ٢/ ١١٤، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة ٤/ ٥٣٧.
(^٣) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: البيوع، باب: في تضمين العور (٣٥٦٥) ٣/ ٢٩٦، والترمذي في سننه، أبواب: الزكاة، باب: في نفقة المرأة من بيت زوجها (٦٧٠) ٣/ ٤٨، وابن ماجه في سننه، كتاب: التجارت، باب: ما للمرأة من مال زوجها (٢٢٩٥) ٢/ ٧٧٠، وصححه الألباني في صحيح الجامع ١/ ٣٦٨.
(^٤) ينظر: تبيين الحقائق، للزيلعي ٥/ ٢٠٨، والبناية، للعيني ١١/ ١٤٥.
174