مسائل العبادات المختصة بالزوجين - المؤلف
أدلة القول الأول:
الدليل الأول:
حديث جويرية بنت الحارث -﵂-، أن النبي -ﷺ-، دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: (أصمت أمس؟)، قالت: لا، قال: (تريدين أن تصومي غدا؟) قالت: لا، قال: (فأفطري) (^١).
وجه الاستدلال بالحديث:
لو كان القضاء على من أفطر في صيام نفل واجبا، لأمرها به؛ إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
الدليل الثاني:
ما جاز ترك جميعه، جاز ترك بعضه، فلما جاز ترك صوم النفل جميعا بلا بدل، جاز الخروج منه بلا بدل (^٢).
القول الثاني:
يجب القضاء على من جامع امرأته، وهو صائم صيام نفل، وهذا ما ذهب إليه الحنفية (^٣)، والمالكية (^٤)، ورواية عند الحنابلة (^٥).
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول:
قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبطِلُوا أَعمَالَكُم﴾ (^٦).
وجه الاستدلال بالآية:
أن صيام النفل عمل تجب صيانته بالمضي عن الإبطال، وإذا وجب المضي وجب القضاء بتركه، والنهي عن الإبطال يوجب الإتمام، فإذا ترك الإتمام الواجب عليه، يجب عليه القضاء (^٧).
_________
(^١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الصوم، با: ب صوم يوم الجمعة (١٩٨٦) ٣/ ٤٢.
(^٢) ينظر: الكافي، لابن قدامة ١/ ٤٥٢.
(^٣) ينظر: بداية المبتدي، للمرغياني ص: ٤١، والبناية، للعيني ٤/ ٨٧، واللباب في شرح الكتاب، للميداني ١/ ١٧١.
(^٤) ينظر: التاج والإكليل، للمواق ٣/ ٣٨٠، ومواهب الجليل، للحطاب ٢/ ٤٤٥، وحاشية الدسوقي ١/ ٥٣٤.
(^٥) ينظر: المغني، لابن قدامة ٣/ ١٥٩، والكافي، لابن قدامة ١/ ٤٥٢، وشرح الزركشي ٢/ ٦١٩.
(^٦) محمد: ٣٣.
(^٧) ينظر: البناية، للعيني ٤/ ٨٨.
الدليل الأول:
حديث جويرية بنت الحارث -﵂-، أن النبي -ﷺ-، دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: (أصمت أمس؟)، قالت: لا، قال: (تريدين أن تصومي غدا؟) قالت: لا، قال: (فأفطري) (^١).
وجه الاستدلال بالحديث:
لو كان القضاء على من أفطر في صيام نفل واجبا، لأمرها به؛ إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
الدليل الثاني:
ما جاز ترك جميعه، جاز ترك بعضه، فلما جاز ترك صوم النفل جميعا بلا بدل، جاز الخروج منه بلا بدل (^٢).
القول الثاني:
يجب القضاء على من جامع امرأته، وهو صائم صيام نفل، وهذا ما ذهب إليه الحنفية (^٣)، والمالكية (^٤)، ورواية عند الحنابلة (^٥).
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول:
قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبطِلُوا أَعمَالَكُم﴾ (^٦).
وجه الاستدلال بالآية:
أن صيام النفل عمل تجب صيانته بالمضي عن الإبطال، وإذا وجب المضي وجب القضاء بتركه، والنهي عن الإبطال يوجب الإتمام، فإذا ترك الإتمام الواجب عليه، يجب عليه القضاء (^٧).
_________
(^١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الصوم، با: ب صوم يوم الجمعة (١٩٨٦) ٣/ ٤٢.
(^٢) ينظر: الكافي، لابن قدامة ١/ ٤٥٢.
(^٣) ينظر: بداية المبتدي، للمرغياني ص: ٤١، والبناية، للعيني ٤/ ٨٧، واللباب في شرح الكتاب، للميداني ١/ ١٧١.
(^٤) ينظر: التاج والإكليل، للمواق ٣/ ٣٨٠، ومواهب الجليل، للحطاب ٢/ ٤٤٥، وحاشية الدسوقي ١/ ٥٣٤.
(^٥) ينظر: المغني، لابن قدامة ٣/ ١٥٩، والكافي، لابن قدامة ١/ ٤٥٢، وشرح الزركشي ٢/ ٦١٩.
(^٦) محمد: ٣٣.
(^٧) ينظر: البناية، للعيني ٤/ ٨٨.
199