اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

الإمام النووي
مسائل العبادات المختصة بالزوجين - المؤلف
نوقش:
الآية يمكن حملها على الكراهة جمعا بين النصوص (^١).
ويمكن أن يناقش وجه الاستدلال بالآية أيضا:
الآية عامة، وأحاديث إباحة الخروج من صيام النفل إلى غير بدل خاصة، والخاص مقدم على العام.
الدليل الثاني:
حديث عائشة -﵂- قالت: أهدي لي ولحفصة طعام، وكنا صائمتين فأفطرنا، ثم دخل رسول الله -ﷺ-، فقلنا له: يا رسول الله، إنا أهديت لنا هدية، فاشتهيناها فأفطرنا، فقال رسول الله -ﷺ-: (لا عليكما صوما مكانه يوما آخر) (^٢).
وجه الاستدلال بالحديث:
أن النبي -ﷺ- أمر عائشة، وحفصة -﵄- بالقضاء عند الخروج من صوم النفل.
نوقش من وجهين:
الوجه الأول:
الحديث ضعيف لا تقوم به حجة (^٣).
الوجه الثاني:
لو صح الحديث فيحمل على صوم النذر، توفيقا بين النصوص، أو يحمل الأمر بالقضاء على الندب، جمعا بين الأدلة، بقرينة: (لا عليكما) أي: لا بأس، ومن لا بأس عليه لا قضاء عليه (^٤).
الترجيح:
يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بعدم وجوب القضاء على من جامع امرأته في صيام نفل؛ لموافقته ظاهر الأحاديث الصحيحة، ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.
_________
(^١) ينظر: فتح الوهاب، للسنيكي ١/ ١٤٥، وحاشية الجمل ٢/ ٣٥٣.
(^٢) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: الصوم، باب: من رأى عليه القضاء (٢٤٥٧) ٢/ ٣٣٠، والترمذي في سننه، أبواب: الصوم، باب: ما جاء في إيجاب القضاء عليه (٧٣٥) ٣/ ١٠٣، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود ٢/ ٢٩١.
(^٣) ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود ٢/ ٢٩١.
(^٤) ينظر: شرح الزركشي ٢/ ٦٢٠.
200
المجلد
العرض
52%
الصفحة
200
(تسللي: 187)