اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

الإمام النووي
مسائل العبادات المختصة بالزوجين - المؤلف
الثوب من أثر المذي (^١)؛ فغسل الذكر أيسر من غسل غيره، والمشقة اللاحقة بغسله أهون من المشقة اللاحقة بغسل ما سواه، فلا يصح القياس عليه.
الدليل الثاني:
المذي نجس، والثوب رقيق تتداخل النجاسة في أجزائه؛ فلا يخرجه إلا الغسل بالماء، والحت، والنضح يزيلان ما على ظاهر الثوب دون ما يتداخل في أجزائه (^٢).
ويمكن أن يجاب:
محل النزاع ليس في تداخل النجاسة بالثوب من عدمها، وإنما في نوع النجاسة وكونها مخففة كبول الصبي؛ فإن بوله ينضح وإن تداخل في الثوب.
الترجيح:
الترجيح في هذه المسألة تابع للترجيح في المسألة السابقة، وعليه فالراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ القائل بإجزاء النضح؛ لإمكان جمع النصوص عليه، ولمناسبته قواعد الشريعة في التيسير، ورفع الحرج.
المسألة الرابعة: كيفية تطهير مخرج المذي من أثره.
اختلف الفقهاء في كيفية تطهير مخرج المذي من أثره، على أربعة أقوال:

القول الأول:
يغسل موضع الحشفة فقط، ويتعين غسلها بالماء، وهذا أحد قولي المالكية (^٣)، وأحد القولين عند الشافعية (^٤).
أدلة القول الأول:
أولًا: أدلتهم على إجزاء غسل الحشفة:
الدليل الأول:
حديث علي -﵁- في أحد رواياته: (توضأ، واغسله) (^٥).
_________
(^١) سبق تخريجه ص: ٢١.
(^٢) ينظر: المبسوط، للسرخسي ١/ ٨١.
(^٣) ينظر: مناهج التحصيل، للرجراجي ١/ ١٠٩.
(^٤) ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي ١/ ١٦٠، والمجموع، للنووي ٢/ ١٤٤.
(^٥) أخرجه أحمد في مسنده، مسند: علي -﵁- (١٠٢٦) ٢/ ٤٥، وصححه أحمد شاكر في تحقيقه على المسند ٢/ ٤٥.
27
المجلد
العرض
8%
الصفحة
27
(تسللي: 28)