اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

الإمام النووي
مسائل العبادات المختصة بالزوجين - المؤلف
القول الأول:
يجب على من جامع بعد الوقوف بعرفة، وقبل التحلل الأول، أن يهدي بدنة، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (^١)، والشافعية (^٢)، والحنابلة (^٣).
دليل القول الأول:
الجماع أعلى أنواع الارتفاق، فتتغلظ الكفارة بتغلظ موجبها (^٤).
القول الثاني:
من جامع بعد الوقوف بعرفة، وقبل التحلل الأول، يستحب له أن يهدي بدنة، ويُجزئه أن يهدي شاة مع الكراهة، وهذا ما ذهب إليه المالكية (^٥).
دليل القول الثاني:
الإبل، والغنم تشترك في كونها من جنس بهيمة الأنعام، ومن الأزواج الثمانية التي نص الله
-تعالى- عليها، فبعضها يجزئ عن بعض (^٦).
يمكن أن يناقش:
الإبل والغنم وإن اشتركتا في الجنس، إلا أنهما تختلفان في النوع اختلافا مؤثرا في التغليظ، والتخفيف، فالتكفير بالبدنة أغلظ وأنسب في جناية الجماع على إحرام تام.
_________
(^١) ينظر: شرح مختصر الطحاوي، للجصاص ٢/ ٥٥٠، والمبسوط، للسرخسي ٤/ ١١٩، والبناية، للعيني ٤/ ٣٥٢.
(^٢) ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي ٤/ ٢١٧، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني ٤/ ٢١٧، وحاشية الجمل ٢/ ٥١٨.
(^٣) ينظر: المغني، لابن قدامة ٣/ ٤٢٤، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة ٣/ ٣١٧، وشرح الزركشي ٣/ ١٤٦.
(^٤) ينظر: البناية، للعيني ٤/ ٣٥٢.
(^٥) ينظر: الكافي، لابن عبدالبر ١/ ٤٠٣، وبداية المجتهد، لابن رشد الجد ٢/ ١٣٨، والذخيرة، للقرافي ٣/ ٣٤٠.
(^٦) ينظر: بداية المجتهد، لابن رشد الجد ٢/ ١٣٨.
297
المجلد
العرض
78%
الصفحة
297
(تسللي: 280)