مسائل العبادات المختصة بالزوجين - المؤلف
الترجيح: يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بأنه يجب على من جامع بعد الوقوف بعرفة، وقبل التحلل الأول، أن يهدي بدنة؛ لوجاهة ما استدلوا به، ولورود المناقشة على استدلال القول الآخر.
المسألة الثالثة: كفارة من جامع في إحرام الحج بعد الوقوف بعرفة، وبعد التحلل الأول.
اختلف الفقهاء في الكفارة الواجبة بالجماع، في إحرام الحج، بعد التحلل الأول، على قولين:
القول الأول:
من جامع في إحرام الحج، بعد التحلل الأول يجزئه أن يهدي شاة، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (^١)، والمالكية (^٢)، وقول عند الشافعية (^٣)، والمذهب عند الحنابلة (^٤).
دليل القول الأول:
وطء لم يفسد به الحج، فخفت الجناية، فأجزأت الشاة (^٥).
القول الثاني:
من جامع في إحرام الحج، بعد التحلل الأول، وجب عليه أن يهدي بدنة، وهو قول عند الشافعية (^٦)، ورواية عند الحنابلة (^٧).
دليل القول الثاني:
أنه وطء حصل في إحرام الحج، فوجبت به بدنة، كالوطء قبل التحلل الأول (^٨).
نوقش:
أن حكم الإحرام خفَّ بالتحلل الأول، فينبغي أن ينقص موجبه عن الإحرام التام (^٩).
_________
(^١) ينظر: تبيين الحقائق، للزيلعي ٢/ ٥٨، والعناية، للبابرتي ٣/ ٤٧، والبناية، للعيني ٤/ ٣٥٢.
(^٢) ينظر: الكافي، لابن عبدالبر ١/ ٤٠٣، وبداية المجتهد، لابن رشد الجد ٢/ ١٣٨، والذخيرة، للقرافي ٣/ ٣٤٠.
(^٣) ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي ٤/ ٢١٩، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني ٤/ ٢٢٨، والمجموع، للنووي ٧/ ٤٠٨.
(^٤) ينظر: المغني، لابن قدامة ٣/ ٤٢٥، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة ٣/ ٣٢١، والمبدع، لابن مفلح ٣/ ١٥٢.
(^٥) ينظر: تبيين الحقائق، للزيلعي ٢/ ٥٨، والعناية، للبابرتي ٣/ ٤٧، والبناية، للعيني ٤/ ٣٥٢، والحاوي الكبير، للماوردي ٤/ ٢١٩، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني ٤/ ٢٢٨.
(^٦) ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي ٤/ ٢١٩، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني ٤/ ٢٢٨، والمجموع، للنووي ٧/ ٤٠٨.
(^٧) ينظر: المغني، لابن قدامة ٣/ ٤٢٥، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة ٣/ ٣٢١، والمبدع، لابن مفلح ٣/ ١٥٢.
(^٨) ينظر: المغني، لابن قدامة ٣/ ٤٢٥، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة ٣/ ٣٢١.
(^٩) ينظر: المغني، لابن قدامة ٣/ ٤٢٥، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة ٣/ ٣٢١.
المسألة الثالثة: كفارة من جامع في إحرام الحج بعد الوقوف بعرفة، وبعد التحلل الأول.
اختلف الفقهاء في الكفارة الواجبة بالجماع، في إحرام الحج، بعد التحلل الأول، على قولين:
القول الأول:
من جامع في إحرام الحج، بعد التحلل الأول يجزئه أن يهدي شاة، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (^١)، والمالكية (^٢)، وقول عند الشافعية (^٣)، والمذهب عند الحنابلة (^٤).
دليل القول الأول:
وطء لم يفسد به الحج، فخفت الجناية، فأجزأت الشاة (^٥).
القول الثاني:
من جامع في إحرام الحج، بعد التحلل الأول، وجب عليه أن يهدي بدنة، وهو قول عند الشافعية (^٦)، ورواية عند الحنابلة (^٧).
دليل القول الثاني:
أنه وطء حصل في إحرام الحج، فوجبت به بدنة، كالوطء قبل التحلل الأول (^٨).
نوقش:
أن حكم الإحرام خفَّ بالتحلل الأول، فينبغي أن ينقص موجبه عن الإحرام التام (^٩).
_________
(^١) ينظر: تبيين الحقائق، للزيلعي ٢/ ٥٨، والعناية، للبابرتي ٣/ ٤٧، والبناية، للعيني ٤/ ٣٥٢.
(^٢) ينظر: الكافي، لابن عبدالبر ١/ ٤٠٣، وبداية المجتهد، لابن رشد الجد ٢/ ١٣٨، والذخيرة، للقرافي ٣/ ٣٤٠.
(^٣) ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي ٤/ ٢١٩، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني ٤/ ٢٢٨، والمجموع، للنووي ٧/ ٤٠٨.
(^٤) ينظر: المغني، لابن قدامة ٣/ ٤٢٥، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة ٣/ ٣٢١، والمبدع، لابن مفلح ٣/ ١٥٢.
(^٥) ينظر: تبيين الحقائق، للزيلعي ٢/ ٥٨، والعناية، للبابرتي ٣/ ٤٧، والبناية، للعيني ٤/ ٣٥٢، والحاوي الكبير، للماوردي ٤/ ٢١٩، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني ٤/ ٢٢٨.
(^٦) ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي ٤/ ٢١٩، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني ٤/ ٢٢٨، والمجموع، للنووي ٧/ ٤٠٨.
(^٧) ينظر: المغني، لابن قدامة ٣/ ٤٢٥، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة ٣/ ٣٢١، والمبدع، لابن مفلح ٣/ ١٥٢.
(^٨) ينظر: المغني، لابن قدامة ٣/ ٤٢٥، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة ٣/ ٣٢١.
(^٩) ينظر: المغني، لابن قدامة ٣/ ٤٢٥، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة ٣/ ٣٢١.
298