اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

الإمام النووي
مسائل العبادات المختصة بالزوجين - المؤلف
الدليل الثاني:
حديث عمران بن حصين الخزاعي، أن رسول الله -ﷺ- رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم، فقال: (يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟) فقال يا رسول الله: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: (عليك بالصعيد فإنه يكفيك) (^١)، وهذا أيضا حديث صحيح، صريح في قيام التيمم مقام الغسل، عند حصول الحدث الأكبر، وعدم الماء.
ثانيًا: اختلف الفقهاء في حل وطء زوجها لها إذا تطهرت من الحيض، أو النفاس بالتيمم، على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
تحل المرأة لزوجها إذا تطهرت من الحيض، والنفاس بالتيمم، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: بعض الحنفية (^٢)، وبعض المالكية (^٣)، وإليه ذهب الشافعية (^٤)، والمذهب عند الحنابلة (^٥).
أدلة القول الأول:
الدليل الأول:
التيمم قائم مقام الغسل، وبدل منه عند عدمه؛ فاستبيح به ما يستباح بالغسل، ومن ذلك وطء الزوجة (^٦).
_________
(^١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: التيمم، باب: التيمم ضربة (٣٤٨) ١/ ٧٨، ومسلم في صحيحه، كتاب: المساجد، باب: قضاء الصلاة الفائتة (٦٨٢) ١/ ٤٧٤.
(^٢) ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم ١/ ٢١٥.
(^٣) ينظر: مواهب الجليل، للحطاب ١/ ٣٧٤.
(^٤) ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي ١/ ٣٨٧، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني ١/ ٣٤٣، والمجموع، للنووي ٢/ ٣٦٨.
(^٥) ينظر: المغني، لابن قدامة ١/ ١٩٧، والكافي، لابن قدامة ١/ ١٣٧، والشرح الكبير لعبدالرحمن ابن قدامة ١/ ٢٦١.
(^٦) ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي ١/ ٣٨٧، والمجموع، للنووي ٢/ ٣٦٦، والكافي، لابن قدامة ١/ ١٣٧.
68
المجلد
العرض
18%
الصفحة
68
(تسللي: 64)