مسائل العبادات المختصة بالزوجين - المؤلف
الدليل الثاني:
التيمم طهارة تبيح الصلاة، كطهارة الماء؛ فأباحت الوطء؛ إذ ليس استباحة الوطء بأعظم من استباحة الصلاة، فما أباح الصلاة أباح ما دونها (^١).
القول الثاني:
لا تحل المرأة لزوجها إذا تطهرت بعد الحيض، والنفاس بالتيمم، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية (^٢).
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول:
قوله تعالى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ (^٣).
وجه الاستدلال بالآية الكريمة:
أن الله -تعالى- جعل إباحة إتيان النساء بعد الحيض، مقيدة بشرط اغتسالهن بالماء؛ إذ أن معنى (تطهرن) أي: تطهرن باغتسالهن بالماء (^٤)، وإذا تيممت المرأة بعد الحيض لم يصدق عليها أنها اغتسلت بالماء!
يمكن أن يناقش وجه الاستدلال بالآية من وجهين:
الوجه الأول:
لو سُلم ِأن المراد بقوله -تعالى- (تطهرن) أي: تطهرن بالماء، فإن الله -تعالى- في غير هذا الموضع قد أقام الصعيد الطيب مقام الماء، وجعله بدلا منه عند عدمه، سواءً في الطهارة الكبرى، أو
_________
(^١) ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني ١/ ٣٤٣، والكافي، لابن قدامة ١/ ١٣٧.
(^٢) ينظر: مواهب الجليل، للحطاب ١/ ٣٧٤، وشرح مختصر خليل، للخرشي ١/ ٢٠٨، والثمر الداني، للأزهري ص: ٨٠.
(^٣) البقرة من الآية: ٢٢٢.
(^٤) ينظر: شرح مختصر خليل، للخرشي ١/ ٢٠٨.
التيمم طهارة تبيح الصلاة، كطهارة الماء؛ فأباحت الوطء؛ إذ ليس استباحة الوطء بأعظم من استباحة الصلاة، فما أباح الصلاة أباح ما دونها (^١).
القول الثاني:
لا تحل المرأة لزوجها إذا تطهرت بعد الحيض، والنفاس بالتيمم، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية (^٢).
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول:
قوله تعالى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ (^٣).
وجه الاستدلال بالآية الكريمة:
أن الله -تعالى- جعل إباحة إتيان النساء بعد الحيض، مقيدة بشرط اغتسالهن بالماء؛ إذ أن معنى (تطهرن) أي: تطهرن باغتسالهن بالماء (^٤)، وإذا تيممت المرأة بعد الحيض لم يصدق عليها أنها اغتسلت بالماء!
يمكن أن يناقش وجه الاستدلال بالآية من وجهين:
الوجه الأول:
لو سُلم ِأن المراد بقوله -تعالى- (تطهرن) أي: تطهرن بالماء، فإن الله -تعالى- في غير هذا الموضع قد أقام الصعيد الطيب مقام الماء، وجعله بدلا منه عند عدمه، سواءً في الطهارة الكبرى، أو
_________
(^١) ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني ١/ ٣٤٣، والكافي، لابن قدامة ١/ ١٣٧.
(^٢) ينظر: مواهب الجليل، للحطاب ١/ ٣٧٤، وشرح مختصر خليل، للخرشي ١/ ٢٠٨، والثمر الداني، للأزهري ص: ٨٠.
(^٣) البقرة من الآية: ٢٢٢.
(^٤) ينظر: شرح مختصر خليل، للخرشي ١/ ٢٠٨.
69