مسائل العبادات المختصة بالزوجين - المؤلف
القول الثاني:
لا تشرع الكفارة لمجامع الحائض، ولا يجب عليه إلا التوبة، والاستغفار، وهو قول المالكية (^١)، ورواية عند الحنابلة (^٢).
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول:
حديث أبي هريرة -﵁-: (من أتى حائضا، أو امرأة في دبرها، أو كاهنا، فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد) (^٣).
وجه الاستدلال بالحديث:
أن النبي -ﷺ- ذكر عقوبة من أتى حائضا، ولم يذكر وجوب الكفارة عليه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (^٤).
يمكن أن يناقش:
اقتصر هذا الحديث على بيان حرمة إتيان الحائض، ونص في حديث ابن عباس -﵄- الآنف الذكر على الكفارة، ولا مانع أن يكون في بعض النصوص الشرعية مزيد بيان.
_________
(^١) ينظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد القيرواني ١/ ١٣٠، والقوانين الفقهية، لابن جزي ص: ٣١.
(^٢) ينظر: المغني، لابن قدامة ١/ ٢٤٣، وشرح العمدة (كتاب الطهارة)، لابن تيمية ص: ٤٦٥، والإنصاف، للمرداوي ١/ ٣٥١.
(^٣) أخرجه الترمذي في سننه، أبواب: الطهارة، باب: ما جاء في كراهة إتيان الحائض (١٣٥) ١/ ٢٤٢، والنسائي في سننه الكبرى، كتاب: عشرة النساء، باب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي هريرة في ذلك (٨٩٦٨) ٨/ ٢٠١، وابن ماجه في سننه، كتاب: الطهارة وسننها، باب: النهي عن إتيان الحائض (٦٣٩) ١/ ٢٠٩،وأحمد في مسنده، مسند: المكثرين من الصحابة، مسند: أبوهريرة، (٩٢٩٠) ١٥/ ١٦٤، وصححه الألباني في تحقيقه لأحاديث مشكاة المصابيح ١/ ١٧٣.
(^٤) ينظر: المغني، لابن قدامة ١/ ٢٤٤.
لا تشرع الكفارة لمجامع الحائض، ولا يجب عليه إلا التوبة، والاستغفار، وهو قول المالكية (^١)، ورواية عند الحنابلة (^٢).
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول:
حديث أبي هريرة -﵁-: (من أتى حائضا، أو امرأة في دبرها، أو كاهنا، فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد) (^٣).
وجه الاستدلال بالحديث:
أن النبي -ﷺ- ذكر عقوبة من أتى حائضا، ولم يذكر وجوب الكفارة عليه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (^٤).
يمكن أن يناقش:
اقتصر هذا الحديث على بيان حرمة إتيان الحائض، ونص في حديث ابن عباس -﵄- الآنف الذكر على الكفارة، ولا مانع أن يكون في بعض النصوص الشرعية مزيد بيان.
_________
(^١) ينظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد القيرواني ١/ ١٣٠، والقوانين الفقهية، لابن جزي ص: ٣١.
(^٢) ينظر: المغني، لابن قدامة ١/ ٢٤٣، وشرح العمدة (كتاب الطهارة)، لابن تيمية ص: ٤٦٥، والإنصاف، للمرداوي ١/ ٣٥١.
(^٣) أخرجه الترمذي في سننه، أبواب: الطهارة، باب: ما جاء في كراهة إتيان الحائض (١٣٥) ١/ ٢٤٢، والنسائي في سننه الكبرى، كتاب: عشرة النساء، باب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي هريرة في ذلك (٨٩٦٨) ٨/ ٢٠١، وابن ماجه في سننه، كتاب: الطهارة وسننها، باب: النهي عن إتيان الحائض (٦٣٩) ١/ ٢٠٩،وأحمد في مسنده، مسند: المكثرين من الصحابة، مسند: أبوهريرة، (٩٢٩٠) ١٥/ ١٦٤، وصححه الألباني في تحقيقه لأحاديث مشكاة المصابيح ١/ ١٧٣.
(^٤) ينظر: المغني، لابن قدامة ١/ ٢٤٤.
78