اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

الإمام النووي
مسائل العبادات المختصة بالزوجين - المؤلف
دليل القول الخامس:
حديث ابن عباس -﵄-، عن النبي -ﷺ- في الرجل يقع على امرأته وهي حائض، قال: (يتصدق بنصف دينار) (^١).
وجه الاستدلال بالحديث:
اقتصر النبي -ﷺ- في الحديث على نصف دينار، ولم يأمره بأكثر منه.
يمكن أن يناقش من وجهين:
الوجه الأول:
الحديث ضعيف لا تقوم به الحجة.
الوجه الثاني:
على التسليم بصحة الحديث، فإن النبي -ﷺ- قد ذكر أحد أمري التخيير؛ (دينار، أو نصف دينار) (^٢)، وإرشاده -ﷺ- إلى أحدهما لا يعني إسقاط الآخر.
الترجيح:
يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول القائل؛ بأن كفارة إتيان الحائض دينار، أو نصفه على التخيير؛ لصحة الحديث المستند إليه، ووجاهة وجه الاستدلال به، ولورود المناقشة على أدلة الأقوال الأخرى.
سبب الخلاف:
اختلاف الروايات عن ابن عباس -﵄- في كفارة من أتى حائضا.
_________
(^١) أخرجه الترمذي في سننه، أبواب: الطهارة، باب: ما جاء في الكفارة في ذلك، (١٣٦) ١/ ٢٤٤، والنسائي في سننه الكبرى، كتاب: عشرة النساء، باب: ذكر الاختلاف على الحكم بن عتيبة فيه (٩٠٥٢) ٨/ ٢٢٩، وابن ماجه في سننه، كتاب: الطهارة وسننها، باب: من وقع على امرأته وهي حائض (٦٥٠) ١/ ٢١٣، وأحمد في مسنده، مسند: بني هاشم، مسند: عبدالله بن عباس (٢٤٥٨) ٤/ ٢٦٩، وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي ١/ ١٣.
(^٢) سبق تخريجه ص: ٧٩.
84
المجلد
العرض
22%
الصفحة
84
(تسللي: 80)