الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
ابتاع جميع ما ذكر ابتياعه اياه في بطن هذا الكتاب من بائعه اياه المسمى في بطن هذا الكتاب لفلان بحق ولايته كان عليه، ثم يذكر السبب الذى به كان وليا عليه، ثم يكتب في موضع تسليمه اليه جميع ما ابتاعه له وانه قد سلم اليه بعد بوغه وانس رشده واستحققه قبض ماله جميع ما ذكر ابتياعه اياه له فى ظهر هذا الكتاب ثم يكتب وجعل الله بعد ذلك ما الله ما يجب له من حق بحق هذا جميع وجميع
المذكور في بطن هذا الكتاب. ثم ينسق الكتاب كما نق في كتب الوكيل في ذلك. وهكذا كان عيسى بن ابان يكتب في هذا. فاما من سواء من اصحابه فانه كان يكتب مع البلوغ وانس الرشد استحقاق قبض المال جواز الامر فان كتب ذلك كان حسنا وان ترك لم يضر؛ لان استحقاق قبض المال لا يكون الا مع جواز الأمر. وان كان واحد من المأمور، ومن الوصي لم يكتب لصاحبه الذى ذكرنا في ظهر هذا الكتاب الذي كان اكتبه له على البائع ما ذكرنا ولكنه اكتبه له في كتاب اخر امتثل فيه هذه المعاني التي ذكرناها فى هذه الفصول كلها، غير انه يحتاج فيه الى دفع النسخة الاولى الى الأمر والى اليتيم لتكون حجة له على البائع، هذا ان كانت الصحيفة للآمر او لليتيم. فان كانت للمأمور او للوصي لم يكن عليه دفعها، ولكن عليه ان ينسخها الأمر واليتيم وعلى الشهود أن يحولوا اليها شهاداتهم وبينوا انها نسخة الصحيفة الاولى؛ يكون ذلك حجة للأمر ولليتيم في المطالبة بحقوق الابتياع الذي كان
لهما.
باب الرجل يشترى الشيء لغيره
قال ابو جعفر: واذا ابتاع رجل دارا لرجل بامره فاراد ان يكتب في ذلك كتابا كتبت هذا ما اشتري فلان بن فلان بن فلان الفلاني لفلان بن فلان بن فلان الفلاني بامره من فلان بن فلان بن فلان الفلاني اشترى له منه جميع الدار التي بمدينة كذا في الموضع الكذا، وهي
الدار التي تحيط بها، وتجمعها وتشتمل عليها حدود اربعة: احد حدود جماعتها الحد الأول وهو
المذكور في بطن هذا الكتاب. ثم ينسق الكتاب كما نق في كتب الوكيل في ذلك. وهكذا كان عيسى بن ابان يكتب في هذا. فاما من سواء من اصحابه فانه كان يكتب مع البلوغ وانس الرشد استحقاق قبض المال جواز الامر فان كتب ذلك كان حسنا وان ترك لم يضر؛ لان استحقاق قبض المال لا يكون الا مع جواز الأمر. وان كان واحد من المأمور، ومن الوصي لم يكتب لصاحبه الذى ذكرنا في ظهر هذا الكتاب الذي كان اكتبه له على البائع ما ذكرنا ولكنه اكتبه له في كتاب اخر امتثل فيه هذه المعاني التي ذكرناها فى هذه الفصول كلها، غير انه يحتاج فيه الى دفع النسخة الاولى الى الأمر والى اليتيم لتكون حجة له على البائع، هذا ان كانت الصحيفة للآمر او لليتيم. فان كانت للمأمور او للوصي لم يكن عليه دفعها، ولكن عليه ان ينسخها الأمر واليتيم وعلى الشهود أن يحولوا اليها شهاداتهم وبينوا انها نسخة الصحيفة الاولى؛ يكون ذلك حجة للأمر ولليتيم في المطالبة بحقوق الابتياع الذي كان
لهما.
باب الرجل يشترى الشيء لغيره
قال ابو جعفر: واذا ابتاع رجل دارا لرجل بامره فاراد ان يكتب في ذلك كتابا كتبت هذا ما اشتري فلان بن فلان بن فلان الفلاني لفلان بن فلان بن فلان الفلاني بامره من فلان بن فلان بن فلان الفلاني اشترى له منه جميع الدار التي بمدينة كذا في الموضع الكذا، وهي
الدار التي تحيط بها، وتجمعها وتشتمل عليها حدود اربعة: احد حدود جماعتها الحد الأول وهو