اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

به الى واحد من المأمور ومن الأمر وانم اضمرة الى الذي يجب له بحق البيع من الأمر ومن المأمور، وهذا مما لا اختلاف في جوازه، ولا خروج به عن شيء من الاقوال التي ذكرنا
وان كان المامور سمح للامر بتقديم اسمه على اسمه في كتاب الشيراء كتب هذا ما اشترى لفلان بامره فلان من فلان اشترى له منه، ثم ينسق الكتاب على ذلك.
وان كان المبتاع لهذه الدر فيس بوكيل لغيره من ذلك، ولكنه وصي على طفل بتوصية ابيه المتوفى اياه على ذلك فان الكتاب في ذلك في جميع ما كتبنا كالكتاب فى الوكيل مع الأمر فى جميع ما كتبنا، غير انه يكتب في اقراره في ظهر كتاب الشراء كما كتبنا فيه حتى يؤتى على التاريخ الاول منه فيكتب انه ابتاع جميع ماذكر ابتياعه في بطن هذا الكتاب من بائعه اياه المسمى في بطن هذا الكتاب لفلان يعنى اليتيم بحق لاويته عليه بتوصية ابيه فلان المتوفى اياه عليه ولما رأى له فيما ابتاعه له من ذلك من حسن النظر له، والحياطة والتوفير عليه ثم تنسق بقية الكتاب وان لم يكن وصيا من قبل ابيه، ولكنه كان وصية عليه بتوصية جده ابي ابيه المتوفى قبل ذلك اياه، فان هذا لا يتهيأ فيه كتاب متفق عليه؛ لاختلاف اهل العلم فى الجد ابي الاب هل يخلف ابنه في الولاية على ابنه الصغير أم لا، فكان ابو حنيفة وزفر وابو يوسف ومحمد والشافعي يقولون: يخلفه فى ذلك يقوم فيه مقامه. وكان مالك بن انس يقول: لا
يخلفه فيه ولا يقوم فيه مقامه. فوصية على ذلك في قوله اضعف منه. وان لم يكن هذا الوصي وصيا عليه من قبل ابيه ولا من قبل جده ابي ابيه ولكنه كان وصيا عليه بتوصية قاض من القضاة اياه عليه، بين في الكتاب السبب الذي به صار وليا عليه. وان بلغ هذا اليتيم وآنس رشده وقد كان وصبه المتفق على ولايته

عليه ابتاع له قبل بلوغه دارا وكتب على بائعها كتابا باسمه ولم يجعل لليتيم فيه ذكرا فاراد ان يقر بها لليتيم، وان يسلمها اليه، وان يفوض اليه الواجب له في ابتياعه اياها له وان يكون ذلك فى ظهر الكتب الذي كان اكتبه في ذلك على بائعها منه فانه يكتب كما كتبنا حتى يؤتى على التاريخ الأول منه فيكتب انه
المجلد
العرض
11%
تسللي / 953