الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
الحسن يكتب الدرك في ذلك لهما جميعا. فلما اختلفوا في ذلك اردنا ان ننظر الى وجوب الدرك في الحكم في هذا البيع لمن هو فوجدنا أبا حنيفة وابا يوسف وزفر ومحمدا يقولون: هو للمشترى دون المشترى له. ووجدنا آخرين من اهل العلم يقولون: هو للمشترى له دون المشترى. فكنا ان جعلنا الدرك الواحد من المشترى او من المشترى له بطل بذلك البيع في قول من يجعل الدرك للاخر منهما، وان جعلنا الدرك لهما جميعا بطل البيع في القولين جميعا: لانه انما يجب الدرك بكفالة المشترى دون المشترى له او يجب بكفالة المشترى له دون المشترى. فاذا كتبته لهما جميعا فقد جعل بعضه لمن لا يجب له وصار ذلك شرطا في البيع فابطل البيع في قول من يبطل البيع بالشروط التي ليست منه اذا اشترطت فيه. فكان اصح ما كتب في هذا عندنا ما اخترناه مما قد كتبه المتقدمون قبلنا مما قد ذكرناه عنهم في هذا الكتاب: لان متى رفع هذا الكتاب الى من يجعل الدرك بحق ذلك البيع للمشترى جعل الذي يجب له الدرك المذكور في ذلك الكتاب هو المشترى. ومتى رفع ذلك الى من يجعله للمشترى له جعل له الذي يجب هو المشترى له وزدنا في شرى ذلك فكتبنا في كتابنا فيه) فجعل فلان بن فلان تسليم ما يجب عليه في ذلك من حق ويلزمه بسبب هذا البيع المسمى في هذا الكتاب حتى يسلم ذلك الى الذى يجب نه قبضه منه من فلان بن فلان (يعنى هذا له البائع المسمى في هذا الكتاب حتى يسلم ذلك الى الذي يجب قبضه منه من فلان بن فلان يعنى المشترى ومن فلان بن فلان المشترى له على ما يوجبه له عليه هذا البيع المسمى في هذا يعني الكتاب. قال ابو جعفر: وان احببت ان تزيد في كتابك هذا وكالة المشترى للأمر المشتري له في المطالبة بحقوق البيع لتجب للمشترى له المطالبة بذلك في حياة الوكيل وبعد وفاته وفي غيبته في قول من يجعل حقوق البيع للمشترى على البائع دون المشترى له كتبت الكتاب على ما كتبنا حتى اذا انتهيت الى اخر الدرك كتبت بعقب ذلك قبل الشهادة وقد جعل فلان بن فلان (يعنى المشترى الى فلان بن فلان