اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

وسف ومحمد بن الحسن وقوم يجعلونهم على المشتري له قوفينا كل واحد من المشترى ومن المشترى له ما من البراءة بدفع الثمن في قول جميع العلماء: ولم ننتقض واحدا منهما براءة تجب له في قول احد من الفقهاء. قال ابو جعفر: وكان ابو زيد وغيره من اصحابنا لا يذكرون في يجب له
قبض المشترى الدار المبيعة من البائع امر الأمر اياه بذلك. وكان هذا عندنا خطأ لان قوما يجعلون قبض الدار المبيعة في هذا للأمر
دون المأمور وقوم يجعلونه للمأمور دون الأمر منهم ابو حنيفة وزفر وابو يوسف ومحمد، وكان المأمور اذا قبض الدار في قول من يجعل قبضها للأمر بغير امر الأمر متعديا ويوجبون عليه ردها إلى من يجب عليه ردها اليه من البائع او الامر. فكتبنا امر الأمر المأمور بقبضها احتياطا للمأمور لا يلحقه تعد في قبضها واحتياطا للبائع ليتبرا بتسليمها الى المأمور
قال ابو جعفر: وكان ابو زيد يكتب في موضع الدرك من هذا الكتاب فما ادرك فلان بن فلان يعنى الامر من درك فيما ابتاع له فلان بن فلان مما سمي ووصف في هذا الكتاب فعلى فلان بن فلان يعني البائع تسليم ما يجب لكل واحد من فلان بن فلان يعنى الآمر ومن فلان بن فلان يعني المأمور عليه في ذلك من حق حتى يسلم

ذلك له. وكان غيره من صحابنا يحب في ذلك فما ادرك فيما وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب وفي شيء منه ومن حقوقه من درك من احد من الناس كلهم فعلى فلان بن فلان يعنى البائع تسليم ما يجب عليه في ذلك من حق يلزمه بسبب هذا البيع المسمى هذا الكتاب حتى يسلم ذلك الى الذى يجب له قبضه منه بحق هذا البيع المسمى في هذا الكتاب من فلان بن فلان يعني المشترى ومن فلان بن فلان يعني المشترى له على ما يوجبه له عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب في
و كان ابو حنيفة وابو يوسف يكتبان الدرك في ذلك للمشترى دون المشترى له. وكان محمد بن
المجلد
العرض
12%
تسللي / 953