اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

الأمر المشترى له بعينه واسمه ونسبه وذلك في شهر كذا من سنة
قال ابو جعفر: وقد كان اسماعيل بن حماد بن ابي حنيفة يكتب في ذلك نحوا مما كتبنا بالفاظ اقل من هذه الالفاظ. وكان ابو زيد يكتب شيئا من ذلك يؤكده هذا التوكيد غير انهما جميعا لم يكونا يكتبان ذكر معرفة المشترى له بعينه واسمه ونسبة فكتبنا ما كتبنا على ما وصفنا احتياطا من اختلاف اهل العلم وكتبنا معرفة الشهود بالأمر المشترى له بعينه واسمه ونسبه؛ ليكون ذلك حجة على المشترى ان جحده يوما، وليكون ذلك حجة له في تثبيت وكالة المشترى اياه بما وكله به وفي تثبيت وصايته بما اوصى به

اليه. وقد كان بعض اصحابنا يمتثل في ذلك نحوا مما كتبنا غير انه لا يكتب وكلما فسخ فلان بن فلان شيئا من هذه الوكالة ومن هذه الوصاية على ما كتبنا في ذلك فكان ما كتبنا في ذلك احب الينا: لان اصحابنا قد اختلفوا في فسخ المأمور هذه الوكالة، وفي اخراج الأمر عنها بعد عقده اياها على نفسه للأمر، فذكر محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن انه قال في ذلك هي كسائر الوكالات وللمأمور ان يعزل الأمر عنها منى احب. قال: وكذلك الوصاية في ذلك من المأمور الى الامر، فللمأمور ان يخرج الأمر عنهما متى احب، قال ابو جعفر: وقال محمد بن الحسن مرة أخرى ليس للمامور ان يعزل الأمر عنهما جميعا لانه وكله بما وجب عليه توكيله به وبما لو أبي المأمور ان يفعله اخذ بان يفعله واجبر على ذلك في الوكالة والوصاية. قال: وانما يكون للموكل عزل ما وكله فيما وكله له به بنفسه، ويكون للموصي عزل الوصي عما اوصى به اليه فيما اوصى به اليه لنفسه وفيما على نفسه من وكالة ووصاية هو ماخوذ بهما فليس له ان يعزله عنهما وهذا هو اصح القولين عندنا وأولاهما بمذهب محمد بن الحسن. ولكنا كتبنا في الوكالة وفي الوصاية ما كتبنا احتياطا من الاختلاف الذي ذكرناه في ذلك وانما ذكرنا ان للأمر ان يتولى ذلك بنفسه وان يوليه في
المجلد
العرض
12%
تسللي / 953