الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
الذي دفعه الى فلان بن فلان المسمى في هذا الكتاب، وهو كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا من مال فلان بن فلان يعنى الأمر وانه لا حق له قبل فلان بن فلان يعني الامر (في ثمن هذه الدار التي ابتاعها له المحدودة في هذا
الكتاب ولا في شيء من هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب ولا في ارضها ولا في بنائه اولا فيما سوى ذلك منها ولا دعوى له فيها وطلبة قتيل ولا كثير قديم ولا حديث على الوجوه والاسباب كنها وذلك بامر حق واجب لازم عرفه فلان بن فلان يعني المشترى لفلان بن فلان يعنى الامر ولزمه الاقرار له به شهد على اقرار فلان بن فلان يعنى المأمور بهذا الاقرار المذكور في هذا الكتاب بعد الشرى هذا الكتاب بعد ان قرى عليه). تم تنسق الشهادة ذلك على ما كتبنا فيكتب الشهود شهاداتهم على اقرار كل واحد المسمى من فلان بن فلان يعنون البائع ومن فلان بن فلان يعنون الوكيل بما ذكر من اقرار كل واحد منهما على ما اقر به في هذا الكتاب. وان شئت اجريت الكتاب في ذلك على نحو ما كتبنا اولا، وذكرت فيه ان الثمن الذي دفعه المشترى الى البائع من مال الامر. فاذا اتيت على موضع الشهادة نسقتها على ما كتبنا حتى اذا فرغت منها كتبت قبل التاريخ غير ما في هذا الكتاب مما ذكر فيه من دفع فلان بن فلان يعني المشترى الى فلان بن فلان يعنى البائع من مال فلان اين فلان يعني الامر جميع الثمن المسمى في هذا الكتاب فان فلان ابن فلان يعنى البائع لم يقر ان ذلك الثمن الذي قبضه من مال فلان بن فلان يعنى الامر، ثم تكتب ويكتب الشهود المسمون في هذا الكتاب شهاداتهم بخطوطهم على جميع ما سمي ووصف في هذا الكتاب في شهر كذا من سنة كذا
قال ابو جعفر: وينبغي ايضا ان يعلم الوكيل انه غير مأمون عليه انكار الأمر ان يكون امره بالشراء
الكتاب ولا في شيء من هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب ولا في ارضها ولا في بنائه اولا فيما سوى ذلك منها ولا دعوى له فيها وطلبة قتيل ولا كثير قديم ولا حديث على الوجوه والاسباب كنها وذلك بامر حق واجب لازم عرفه فلان بن فلان يعني المشترى لفلان بن فلان يعنى الامر ولزمه الاقرار له به شهد على اقرار فلان بن فلان يعنى المأمور بهذا الاقرار المذكور في هذا الكتاب بعد الشرى هذا الكتاب بعد ان قرى عليه). تم تنسق الشهادة ذلك على ما كتبنا فيكتب الشهود شهاداتهم على اقرار كل واحد المسمى من فلان بن فلان يعنون البائع ومن فلان بن فلان يعنون الوكيل بما ذكر من اقرار كل واحد منهما على ما اقر به في هذا الكتاب. وان شئت اجريت الكتاب في ذلك على نحو ما كتبنا اولا، وذكرت فيه ان الثمن الذي دفعه المشترى الى البائع من مال الامر. فاذا اتيت على موضع الشهادة نسقتها على ما كتبنا حتى اذا فرغت منها كتبت قبل التاريخ غير ما في هذا الكتاب مما ذكر فيه من دفع فلان بن فلان يعني المشترى الى فلان بن فلان يعنى البائع من مال فلان اين فلان يعني الامر جميع الثمن المسمى في هذا الكتاب فان فلان ابن فلان يعنى البائع لم يقر ان ذلك الثمن الذي قبضه من مال فلان بن فلان يعنى الامر، ثم تكتب ويكتب الشهود المسمون في هذا الكتاب شهاداتهم بخطوطهم على جميع ما سمي ووصف في هذا الكتاب في شهر كذا من سنة كذا
قال ابو جعفر: وينبغي ايضا ان يعلم الوكيل انه غير مأمون عليه انكار الأمر ان يكون امره بالشراء