الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
يحضرها وكان يقول عقيل بن ابي طالب وكيلي فما قضي له من شيء فلي وما قضي عليه فعلى فلما كبر عقيل قال عبدالله بن جعفر: وكيلي فما قضي له من شيء فلي وما قضي عليه فعلي. وقال فاطمة ابنة قيس طلقني زوجي طلاقا بانا ثم خرج نحو اليمين ووكل عياش بن أبي ربيعة بنفقتي ثم ذكرت الحديث اللغة الفصحاء الذين تؤخذ عنهم ويرجع فيها اليهم والوكالة اعم واشهر واظهر معنى من الجراية. وكل من فهم معنى الجراية فهم معنى الوكالة وليس كل من فهم معنى الوكالة فهم معنى الجراية. فما قرب من افهام الناس اولى ان يستعمل في الكتب مما وكان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد فيما حدثني سليمان بن شعيب عن ابيه يقولون فيمن قال فلان جربي ان معني وكيلي ويختارون في كتبهم مثل الذي اخترناه قال ابو جعفر: وينبغي ان تكتب الشهادة في اخر هذا الكتاب على ان اقرار البائع والمشترى والمشترى له ان كان المشترى له حاضرا: لان البائع قد اقر بقبض الثمن من مال الامر واقر المشترى بدفعه اياه اليه من مال الامر ايضا فان لم يقر الامر بوجوب ذلك له كان له ان يأخذ كل واحد من البائع، ومن المشترى برد الثمن عليه، اذ كان يقول: انه قبضه بغير امره فيعظم بينهما في ذلك ويطول امرهما، ويأثم تارك الاحتياط بهما فيما كان صار اليه من امرهما بعد.
ذلك معنى فان كان المشترى له غائبا كان الاحوط في ذلك ان تكتب هذا ما اشترى فلان بن فلان الفلان بن فلان بامره، ثم تنسق الكتاب على مثل ما كتبنا غير ان الثمن الذى قبضه البائع من مال الامر. ولكنك تكتبه على مثل ما تكتبه في الشرى لو كان المشترى اشترى المبيع لنفسه ثم تنسق بقية الكتاب على ما كتبنا والشهادة في اخره على ما وصفنا حتى اذا اتيت على التاريخ كتبت واشهد فلان بن فلان المسمى في هذا الكتاب يعنى المشترى خاصة سائر الشهود المسمين في هذا الكتاب بعد ان غاب فلان بن فلان يعني المشترى له عن المجلس الذي اقر فيه بما شهد به عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب ان جميع الثمن
ذلك معنى فان كان المشترى له غائبا كان الاحوط في ذلك ان تكتب هذا ما اشترى فلان بن فلان الفلان بن فلان بامره، ثم تنسق الكتاب على مثل ما كتبنا غير ان الثمن الذى قبضه البائع من مال الامر. ولكنك تكتبه على مثل ما تكتبه في الشرى لو كان المشترى اشترى المبيع لنفسه ثم تنسق بقية الكتاب على ما كتبنا والشهادة في اخره على ما وصفنا حتى اذا اتيت على التاريخ كتبت واشهد فلان بن فلان المسمى في هذا الكتاب يعنى المشترى خاصة سائر الشهود المسمين في هذا الكتاب بعد ان غاب فلان بن فلان يعني المشترى له عن المجلس الذي اقر فيه بما شهد به عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب ان جميع الثمن