اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

قال ابو جعفر: وقد كان بعض اصحابنا يكتب في الكتاب المنسوخ في ظهر كتاب العهدة الذى بدأنا بذكره في هذا الباب ان جميع المحدودة في بطن هذا انكتاب لفلان بن فلان يعني للمقر له وهي يده وملكه ملكا صحيحا وحقا واجبا وانه كان ابتاعها له بامره وماله من فلان بن فلان يعني البائع. فكرهنا نحن ذلك ورأينا ان تركه اصلح: لان المقر اذا زعم ان المقر له قد ملك الدار المبيعة بحق ابتياعه اياها له ممن باعه اياها كان في ذلك ما يوجب جواز بيع البائع باقراره وفي ذلك ما يمنعه من الرجوع بالثمن عليه ان استحقت الدار في يده في قول ابن أبي ليلى وزفر واهل المدينة على ما قد ذكرناه عنهم فيما تقدم من كتابنا هذا ستة وقد كان بعض اصحابنا يكتب في ذلك مكان معرفة صحيحة معرفة قديمة فكرهنا ذلك للاختلاف في مقدار القدم. الا ترى ان رجلا لو قال: كل عبد لي قديم فهو حر، ان الناس قد اختلفوا في ذلك، فكان بعضهم يقول كل عبد له قد اتى عليه في ملكه شهر فهو قديم وكل عبد نه لم يأت عليه في ملكه شهر فليس بقديم. وقد روى هذا القول عن ابي يوسف وقال بعضهم: كل عبد له ملكه سنة اشهر او اكثر من ذلك فهو قديم وكل عبد له في ملكه اقل من اشهر فليس بقديم وقد روى هذا القول ايضا عن ابي يوسف وروى عنه احتج في ذلك بقول الله عز وجل: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، فروى عنه انه قال: القدم في هذا انما وقع على العرجون وهو ما اتى عليه ستة اشهر. ولقد حدثنا سليمان بن شعيب عن ابيه قال: سمعت محمد بن الحسن وسأله رجل قال: كل عبد لي قديم فهو حر فقال محمد بن الحسن: ما ادرى ما هذا اقديم فى الملك او قديم في السن او قديم في كذا. واشكل ذلك عليه حتى ثم يقطع فيه بمعنى، فاذا كان ما ذكرنا كذلك لم ينبغي ان يكلف الشاهد أن يشهد اله يعرف فلان بن فلان معرفة قديمة: لانه قد يجوز ان يعرفه منذ مدة قد يقع عليها اسم القدم وقد يجوز ان يعرفه منذ مدة لا يقع عليها اسم القدم فيكون قد كلف مالا يجب عليه او ما عسى ان يكون اذا شهد به شهد على ما
المجلد
العرض
13%
تسللي / 953