الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
لا علم له به او على ما هو الحقيقة عني خلاف ذلك وقد الله عز وجل ذلك عنه رفع واباح له الشهادة بغيره ووافقه المسلمون على ذلك واجمعوا له
عليه الا ترى ان رجلا لو حضره رجل لم يره قط ولم يعرف له اسما ولا نسبا وحضر معه جماعة يعرفهم ويرجع الى قبول قولهم فعرفوه هذا الرجل الذى حضر بعينه واسمه ونسبه ووقع في قلبه تصديقهم ولم يبهم شي مما كان منهم انه واسع له ان يشهد على معرفة الرجل الذى عرفوه اياه بعينه واسمه ونسبه حضر او غاب او مات. او لا ترى انه ان لم يعرفه اياه قوم باعيانهم ولكن جاءت الاخبار متواترة ان هذا فلان بن فلان ولم يره قبل ذلك انه يسعه ان يشهد على انه فلان بن فلان لانه قد علم ذلك وقد قال الله عز وجل: الا من شهد بالحق وهم يعلمون (34)، فهذا ممن قد علم ما قد وقف عليه مما ذكرناه وجاز له ان يشهد به بلا اختلاف علمنا بين اهل العلم في ذلك ولا قدم معه في المعرفة فما حاجتنا ان نكتب ما يحمل فيه الشاهد على ما لا يسعه
باب الرجل يشترى لابنه الصغير دارا او غيرها
قال ابو جعفر: واذا اشترى الرجل دارا لابنه وهو صغير في حجره ودفع ثمنها من مال كان لابنه في يده فاراد ان يكتب بذلك كتابا كتبت هذا ما اشترى فلان بن فلان الفلاني لابنه فلان بن فلان الفلاني بحق ولايته عليه، لانه طفل صغير في حجره ولما رأى له فيما ابتاعه له من ذلك من حسن النظر والحياطة له فيه والتوفير عليه من فلان بن فلان بن فلان الفلاني اشترى له منه جميع الدار، ثم تنسق الكتاب في ذلك على مثل ما كتبناه فيما تقدم من كتابنا هذا حتى اذا اتيت على ذكر باب الدار المبيعة كتبت اشترى فلان بن فلان لابنه فلان بن فلان بحق ولايته عليه؛ لانه طفل صغير في حجره ولما رأى له فيما ابتاعه نه مما سمي
عليه الا ترى ان رجلا لو حضره رجل لم يره قط ولم يعرف له اسما ولا نسبا وحضر معه جماعة يعرفهم ويرجع الى قبول قولهم فعرفوه هذا الرجل الذى حضر بعينه واسمه ونسبه ووقع في قلبه تصديقهم ولم يبهم شي مما كان منهم انه واسع له ان يشهد على معرفة الرجل الذى عرفوه اياه بعينه واسمه ونسبه حضر او غاب او مات. او لا ترى انه ان لم يعرفه اياه قوم باعيانهم ولكن جاءت الاخبار متواترة ان هذا فلان بن فلان ولم يره قبل ذلك انه يسعه ان يشهد على انه فلان بن فلان لانه قد علم ذلك وقد قال الله عز وجل: الا من شهد بالحق وهم يعلمون (34)، فهذا ممن قد علم ما قد وقف عليه مما ذكرناه وجاز له ان يشهد به بلا اختلاف علمنا بين اهل العلم في ذلك ولا قدم معه في المعرفة فما حاجتنا ان نكتب ما يحمل فيه الشاهد على ما لا يسعه
باب الرجل يشترى لابنه الصغير دارا او غيرها
قال ابو جعفر: واذا اشترى الرجل دارا لابنه وهو صغير في حجره ودفع ثمنها من مال كان لابنه في يده فاراد ان يكتب بذلك كتابا كتبت هذا ما اشترى فلان بن فلان الفلاني لابنه فلان بن فلان الفلاني بحق ولايته عليه، لانه طفل صغير في حجره ولما رأى له فيما ابتاعه له من ذلك من حسن النظر والحياطة له فيه والتوفير عليه من فلان بن فلان بن فلان الفلاني اشترى له منه جميع الدار، ثم تنسق الكتاب في ذلك على مثل ما كتبناه فيما تقدم من كتابنا هذا حتى اذا اتيت على ذكر باب الدار المبيعة كتبت اشترى فلان بن فلان لابنه فلان بن فلان بحق ولايته عليه؛ لانه طفل صغير في حجره ولما رأى له فيما ابتاعه نه مما سمي