الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
غير انك لا تذكر للصبي في ذلك قبولا: لانه صغير لا قبول له فان خاف الاب ان يكبر الصبي فيدعي ان الشراء لم يكن من ابيه له ف صغره وانه كان بعد بلوغه وخروجه من ولايته، او يدعي انه كان. صغره وانه لم يكن فيما ابتاعه له وفى بما ابتاعه له به، او خاف البائع ذلك، فانك تكتب الكتاب على مثل ما كتبنا حتى اذا اتيت على الدرك كتبت على اثره شهد فلان بن فلان بن فلان الفلاني ويكنى ابا فلان وفلان بن فلان بن فلان الفلاني ويكني ابا فلان وفلان بن فلان ابن فلان الفلاني ويكنى ابا فلان حتى تسمي من الشهود كذلك من اردت شهادته على ذلك. ثم تكتب على معرفة فلان بن فلان بن فلان الفلاني الصبي المسمى في هذا الكتاب بعينه واسمه ونسبه معرفة صحيحة وان اباء فلان بن فلان بن فلان الفلاني الرجل المسمى في هذا الكتاب ابتاع له جميع ما وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب بالثمن المسمى في هذا الكتاب، ودفع الثمن المسمى في هذا الكتاب الى بائعه المسمى في هذا الكتاب ووصف وحد في هذا الكتاب من بائعه المسمى في هذا الكتاب وفلان بن فلان بن فلان الفلاني يعني المشترى له بوصية طفل صغير في حجر ابيه فلان بن فلان يتولى عليه القيام لصغره عن القيام بنفسه وان فيما وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب وفى بالثمن المسمى في هذا الكتاب وان في ابتياع ذلك لفلان بن فلان يعنى الصبي صلاحاً ونظرا له وحياطة وتوفيرا عليه واشهد فلان بن فلان وفلان بن فلان وفلان بن فلان على شهاداتهم على ذلك سائر الشهود المسمين معهم في هذا الكتاب انهم يشهدون على جميع ما سمي ووصف في شهاداتهم عليه في هذا الكتاب وشهدوا هم وسائر الشهود المسمين معهم في هذا الكتاب على اقرار فلان بن فلان يعنى البائع وفلان بن فلان يعني المشترى ما بجميع سمي ووصف في هذا الكتاب ثم تنسق بقية الشهادة عنى مثل ما كتبنا في مثل ذلك فيما تقدم في كتابنا هذا. قال ابو جعفر: وكان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد يبتدون هذا الكتاب هذا ما اشترى فلان بن فلان لابنه فلان بن فلان بمانه