اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

وهذا عندنا غير صحيح على مذاهبهم لما قد ذكرناه عنهم مما كانوا يبداون به کتاب شري رجل لرجل بامره وتركهم ذكر ماله وذكرنا مالهم ذلك. من الحجة على من كتب بامره وماله فاغنانا ما ذكرناه من ذلك فيما هناك عن اعادته مهنا
في قال ابو جعفر: فان كان الاب انما ابتاع الدار لابنه من نفسه كتبت ر هذا ما اشترى فلان بن فلان بن فلان الفلاني لابنه فلان بن فلان وهو طفل صغير في حجره يتولى عليه القيام نصفره عن القيام بنفسه. ولما رأى له فيما ابتاعه له من ذلك من حسن النظر والحياطة له والتوفير عليه اشترى له من نفسه جميع الدار التي بمدينة كذا، ثم تنسق الكتاب في مثل ذلك على مثل ما كتبنا حتى اذا انتهيت الى قبض الثمن كتبت) وقبض فلان بن فلان من مال ابنه فلان بن فلان جميع الثمن المسمى في هذا الكتاب واستوفاه تاما كاملا وابرا منه ابنه فلان بن فلان بعد قبضه اياه واستيفائه له وهو كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا وقيض فلان بن فلان لابنه فلان بن فلان من جميع. ما وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب وصار ذلك في يده وقبضه بهذا الشراء المسمى في هذا الكتاب وبحق ولايته على ابنه فلان بن فلان. ثم تكتب ذكر الدرك بعقب ذلك، ولا تكتب للفرقة ذكرا: لان البائع انما باغ من نفسه فلا يجوز ان يكون مفارقا بها وتوكد الدرك فتكتب فما ادرك فيما وقع عليه هذا البيع المسمى هذا الكتاب وفي شيء منه من حقوقه من درك من احد من الناس كلهم فعلى فلان بن فلان يعنى الاب البائع تسليم ما يجب عليه في ذلك من حق من يجب له قبضه منه بحق هذا البيع المسمى في هذا الكتاب على ما يوجبه له عليه البيع المسمى في هذا الكتاب نفسه في شهد.
قال ابو جعفر: وانما كتبنا في الدرك ما كتبنا، وجعلنا قبضه من الاب البائع الى الذى يجب له قبضه منه ولم نضمر في ذلك الى الابن نفسه فيجعل اليه قبض ذلك بعد بلوغه وانس رشده و استحقاقه قبض
المجلد
العرض
13%
تسللي / 953