اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

فلا تعلم فيما يفعل من ذلك بين اهل العلم اختلافا

باب التولية
قال ابو جعفر: واذا اشترى الرجل دارا وقبضها الى بائعها منه ثم من سنة كذا جميع ذلك
ولاها رجلا بثمنها الذى ابتاعها به وتقابضا فاراد ان يكتب بينهما في كتابا فانه يكتب هذا ما شهد عليه الشهود والمسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعاً ان فلانا يعنى المشترى وفلانا يعنى الذى ولاء وقد انبتوهما وعرفوهما، ثم ينسق الكتاب حتى يؤتى على التاريخ الأول منه. يكتب ان فلان المسمى فى هذا الكتاب يعنى بذلك المشترى ذكر لفلان المسمى في هذا الكتاب يعنى بذلك المولى انه ابتاع في شهر كذا الدار التي بمدينة كذا في الموضع في الموضع الكذا منها وهي الدر التي تحيط بها فينسق الكتاب حتى يؤتى على حدودها وعلى ذكر بابها ثم يكتب بحدودها كله، ثم ينسق ذكر مالها ومنها حتى يؤتى على ذلك. ثم يذكر ثمنها ثم يكتب وانه دفع ثمنها الى بائعها وان بائعها وار باعها قبض منه ثمنها واستوفاه منه تماما كاملا، ثم يكتب ابراه اياه منه وذكر مقداره على ما كتبنا في مثل ذلك مما قد تقدم في كتابنا هذا. ثم يكتب وان بائعها اياه وقبض منه وصارت في يده وقبضه بابتياعه اياها منه وبائعها منها اقرا انهما قد رأيا جميعا جميع هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب فتنسق رؤيتهما اياها على ما كتبنا في ذلك فيما تقدم منا في كتابنا هذا، ثم يكتب ان بائعها اياه سلمها اليه وقبضها منه وصارت في يده قبضه بابتياعها اياها منه وانه وبائعها منه اقرا انهما قد رأيا جميعا هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب تنسق رؤيتهما اياها ما كتبنا في ذلك فيما تقدم منا في كتابنا هذا، ثم يكتب وانهما بعد ذلك تفرقا بابدانهما على ما كتبنا فى مثل ذلك، ثم يكتب وانهما كانا اكتتبا في ذلك بينهما كتاب شراء تأريخه كذا من سنة كذا، ومن شهوده المسمين فيه فلان وفلان وغيرهم من الشهود وان فلانا المسمى في هذا الكتب بعد ذلك جميع على
المجلد
العرض
14%
تسللي / 953