الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
وهو ولتى فلانا المسمى في هذا الكتا ب جميع عليه البيع المذكور في هذا الكتاب وفى الكتاب المذكور تأريخه وشهوده في هذا الكتاب يثمنه الذى ثمان ابتاعه به المذكور ذلك الثمن فى هذا الكتاب، وفي الكتاب المذكور تأريخه وشهوده في هذا الكتاب تولية لا شرط فيها ولا عدة وان فلاة قبل ذلك منه قبولا صحيحا، ثم يكتب مع الثمن وقبض الجميع ورؤية متعاقدى التولية اياها وتفرقها بابدانها بعد ذلك على مثل ما كتبنا في مثل ذلك وبهذه المعاني التي اجرينا كتابنا هذا عليها. ثم يكتب بعد ذلك ضمار الدرك للمولى على الذى ولاء ما كتبنا في ذلك في البياعات، غير انه يذكر بالتولية ولا يذكر بالشراء ولا بالبيع. ثم تق الشهادة حتى يؤتى على آخرها ثم يكتب قبل التاريخ الذى يتلوه غير ما في هذا الكتاب مما ذكره فلان انه ابتاع به جميع ما ذكر ابنياته اياه في هذا الكتاب كذا كذا دينار مثاقيل ذهبا وازنة جيادا ون فلانا يعنى المولى لم يقر بذلك ولا بشيء منه واقر بما سواه مما فى هذا الكتاب ثم يكتب التاريخ. وانما كتبنا في هذا ان المولى لم يقر بتصديق الذي ولاء على ماذكر انه ابتاع ما ولاه اياه حياطة منا للمولى من خيانة ان كانت من المولى له في ذلك. فان أبا حنيفة وابن أبي ليلى وأبا يوسف كانوا يقولون: ان علمت خيانة من المولى للمولى في ذلك من زيادة زادها عليه في الثمن الذي ذكر له انه ابتاع ما ولاه، أنه تحط الخيانة وتلتزم الدار المولى بقية الثمن من غير خيار له في ذلك. وقد كان زفر ومحمد بن الحسن يخالفهم في ذلك ويقولان: المولى بالخيار ان شاء يمسك الدار بثمنها الذي ذكر له المولى انه ابتاعها به بغير حطيطة عنه منه شيئا وان شاء ردها وفسخ التولية فيها فكتبنا ما كتبنا ليعلم ذلك من عسى ان يرفع اليه هذا الكتاب ما كان جرى في ذلك ليحكم فيه بالذى يراء من هذين القولين. وفيما كتبنا ايضا حياطة للمولي من المولى فى وجه ذلك، ان المولى لو اصاب بالدار عيبا كان بها في يد الذى ولاها ايد، وقد حدث بها عيب آخر في يد المولى، كان من حق يقبلها منه للعيب الذي حدث بها في يده ولا يجب عليه مكان ذلك المولى