الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
وازنة جيادا من ذلك كذا كذا دينارا ثمن ما وقعت عليه هذه التولية المسماة في هذا الكتاب ومن ذلك كذا كذا دينارا ثمن البناء الذى وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب، ثم تذكر قبض المشترى على نحو ما كتبنا في كتاب الشركة وتنسق الكتاب على ذلك حتى اذا انتهيت ذكر الاقرار بالرؤية كتبت وذلك بعد ان اقررنا جميعا انا قد رأينا جميع ما وقعت عليه هذه التولية المسماة في هذا الكتاب وجميع ما وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب داخلها وخارجها وجميع ما فيها ومنها من بناء ومنازل وقليل وكثير وتبين لنا ذلك ووقعنا على نهاية كل صنف مما وقع عليه هذا البيع هذه التولية المسميان في هذا الكتاب
من جميع جوانبه وقوفا صحيحا، وتبين لنا ذلك وعرفناه جميعا عند
عقدة هذه التولية وعند عقد هذا البيع المسميين في هذا الكتاب بيننا وقبل ذلك فتعاقد ناهما بيننا على ذلك وتفرقنا جميعا بابدانهما عن تراض منا بجميعها وانفاذ منا لهما مما ادركك يا فلان بن فلان فيما وقعت عليه هذه التونية وفيما وقع عليه هذا البيع المسميان في هذا الكتاب. وفى شيء منهما وفي شيء من كل واحد منهما من درك من احد من الناس كلهم فعي لك تسليم ما يجب لك علي في ذلك من حق ويلزمني بسبب التولية وبسبب البيع المسميين في هذا الكتاب حتى اسلم ذلك اليك على ما توجبه لك هذه التولية، وعلى ما يوجبه لك هذا البيع المسميان في هذا الكتاب ثم تنسق الكتاب على نحو ما كتبنا في الشركة فال ابو حنينة وابو يوسف ومحمد: و ان رجلا اشترى من رجل دارا بثمن مسمى وقبضها ثم ولاها رجلا ولم يسم له ثمنها ثم علم المولى بعد ذلك بثمنها كان بالخيار، ان شاء اخذها وان شاء ترك وقال آخرون: لا تجوز التولية حتى يسمى الثمن في عقدها كما يسمى في سائر البياعات. فلما اختلفوا في ذلك كتبنا في كتابنا التولية ذكر الثمن الذى كان البيع وقع به بين المتبايعين من اجل هذا الاختلاف
من جميع جوانبه وقوفا صحيحا، وتبين لنا ذلك وعرفناه جميعا عند
عقدة هذه التولية وعند عقد هذا البيع المسميين في هذا الكتاب بيننا وقبل ذلك فتعاقد ناهما بيننا على ذلك وتفرقنا جميعا بابدانهما عن تراض منا بجميعها وانفاذ منا لهما مما ادركك يا فلان بن فلان فيما وقعت عليه هذه التونية وفيما وقع عليه هذا البيع المسميان في هذا الكتاب. وفى شيء منهما وفي شيء من كل واحد منهما من درك من احد من الناس كلهم فعي لك تسليم ما يجب لك علي في ذلك من حق ويلزمني بسبب التولية وبسبب البيع المسميين في هذا الكتاب حتى اسلم ذلك اليك على ما توجبه لك هذه التولية، وعلى ما يوجبه لك هذا البيع المسميان في هذا الكتاب ثم تنسق الكتاب على نحو ما كتبنا في الشركة فال ابو حنينة وابو يوسف ومحمد: و ان رجلا اشترى من رجل دارا بثمن مسمى وقبضها ثم ولاها رجلا ولم يسم له ثمنها ثم علم المولى بعد ذلك بثمنها كان بالخيار، ان شاء اخذها وان شاء ترك وقال آخرون: لا تجوز التولية حتى يسمى الثمن في عقدها كما يسمى في سائر البياعات. فلما اختلفوا في ذلك كتبنا في كتابنا التولية ذكر الثمن الذى كان البيع وقع به بين المتبايعين من اجل هذا الاختلاف