الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
باب المرابحة والمواضعة
قال ابو جعفر: واذا اشترى رجل من رجل دارا بمائة دينار وقبضها ثم باعها من رجل مرابحة بربح عشرة دنانير فارادا ان يكتبا بينهما في ذلك كتابا كتبت هذا الكتاب لفلان بن فلان كتبه له فلان بن فلان ثم تنسيق الكتاب فى ذلك على مثل ما كتبنا في الشركة وفي التولية حتى اذا فرغت من ذكر تاريخ الكتاب الاول وذكر شهوده كتبت على ذلك وانك سألتني يا فلان بن فلان ان ابيعك الدار المحدودة في هذا الكتاب بجميع ما لها ومنها في هذا الكتاب مرابحة بثمنها المسمى فى هذا الكتاب، وهو كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا وبكذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا ربحا لي فأجبتك الى ما سألتني من ذلك)، ثم تنسق الكتاب على ذكر المرابحة على نحو ما كتبنا في الشركة وفي جميع التولية سمي
قال ابو جعفر: وانما كتبنا بثمنها المسمى في هذا الكتاب وهو كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا او بكذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا ربحا لى فوصفنا الربح ولم تجتزيء بوصف الثمن الأول لأن أبا حنيفة ومحمدا وابا يوسف كانوا يقولون في
بربح دارا بالف درهم وضح ثم باعها المشترى من رجل دراهم على ان المشترى الفا وضحا مثل الثمن الاول وعليه عشرة دراهم نقد البلد الذى تبايما فيه ولم يجعلوا الربح من جنس التمن فنتينا ما كتبنا من ذلك احتياطا من قولهم وان كان البيع وقع في المسألة الأولى بمائة دينار وبربح العشرة احد عشر تثبت ذلك في كتابك ثم ذكرت جنس الثمن. واما هذا فان أبا حنيفة وابا يوسف ومحمدا كانوا يقولون هو الربح في من جنس الثمن الاول. فاذا تسكت عن وصف الربح في كتابك بما وصفت به الثمن الاول من أجل هذا القول فذلك جائز. وان وصفته بما وصفت به الثمن الاول على جهة التوكيد فهو حسن، ثم
قال ابو جعفر: واذا اشترى رجل من رجل دارا بمائة دينار وقبضها ثم باعها من رجل مرابحة بربح عشرة دنانير فارادا ان يكتبا بينهما في ذلك كتابا كتبت هذا الكتاب لفلان بن فلان كتبه له فلان بن فلان ثم تنسيق الكتاب فى ذلك على مثل ما كتبنا في الشركة وفي التولية حتى اذا فرغت من ذكر تاريخ الكتاب الاول وذكر شهوده كتبت على ذلك وانك سألتني يا فلان بن فلان ان ابيعك الدار المحدودة في هذا الكتاب بجميع ما لها ومنها في هذا الكتاب مرابحة بثمنها المسمى فى هذا الكتاب، وهو كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا وبكذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا ربحا لي فأجبتك الى ما سألتني من ذلك)، ثم تنسق الكتاب على ذكر المرابحة على نحو ما كتبنا في الشركة وفي جميع التولية سمي
قال ابو جعفر: وانما كتبنا بثمنها المسمى في هذا الكتاب وهو كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا او بكذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا ربحا لى فوصفنا الربح ولم تجتزيء بوصف الثمن الأول لأن أبا حنيفة ومحمدا وابا يوسف كانوا يقولون في
بربح دارا بالف درهم وضح ثم باعها المشترى من رجل دراهم على ان المشترى الفا وضحا مثل الثمن الاول وعليه عشرة دراهم نقد البلد الذى تبايما فيه ولم يجعلوا الربح من جنس التمن فنتينا ما كتبنا من ذلك احتياطا من قولهم وان كان البيع وقع في المسألة الأولى بمائة دينار وبربح العشرة احد عشر تثبت ذلك في كتابك ثم ذكرت جنس الثمن. واما هذا فان أبا حنيفة وابا يوسف ومحمدا كانوا يقولون هو الربح في من جنس الثمن الاول. فاذا تسكت عن وصف الربح في كتابك بما وصفت به الثمن الاول من أجل هذا القول فذلك جائز. وان وصفته بما وصفت به الثمن الاول على جهة التوكيد فهو حسن، ثم