اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

به خوفا من تغير الدار كان في يد المشترى وحدوث عيب بها كان ذلك له. ثم تنسخ الرؤية والتفرق بالابدان بعد الاقالة كما يكتب مثل ذلك في الشراء. ثم يكتب نما ادرك فلانا يعنى بذلك البائع فيما وقعت عليه هذه الاقالة المذكورة

فى هذا الكتاب وفى شيء منه ومن حقوقه من درك من قبل فلان يعنى المشترى وبسببه فعليه لفلان يعنى البائع تسليم جميع من يجب له عليه في ذلك من حق ويلزمه له بسبب هذه الاقالة المذكورة في هذا الكتاب حتى يسلم ذلك اليه على ما يوجبه له عليه هذه الاقالة المذكورة في هذا الكذب ثم تنسق الشهدة وان شاء اكتب الاقالة فى ظهر كتاب الشراء وامتثلا في ذلك ما امتلكه في مثله فى كتابنا هذا بالمعاني التي ذكرناها في هذا الكتاب فان كانت الاقالة وقعت بين المتبايعين بزيادة على الثمن الأول أو ينقصان منه، فان هذا مما لا يتهيا فيه كتاب متفق عليه لاختلاف اهل العلم في ذلك ورد بعضهم الاقالة الى الثمن الأول منهم ابو حنيفة ورد بعضهم ذلك الى بيع مستقبل منهم ابو يوسف ولا يتهيا في الاقالة من البيع الذي لم يقبض كتاب متفق عليه؛ لأن طائفة من اهل العلم ممن يجيز بيع مبتاعى العقارات لها قبل قبضها يقولون: لا تجوز الاقالة في ذلك كما لا يجوز البيع فيه

باب الاقالة
قال ابو جعفر: واذا اشترى رجل من رجل دارا وقبضها وقبض بائعها منه ثمنها ثم تقايلا فيها بعد ذلك فارادا ان يكتبا بينهما فيها کتاب اقالة كتبت هذا كتاب لفلان بن فلان بن فلان الفلاني كتبه له فلان بن فلان بن فلان الفلانى واقر له بجميع ما فيه واشهد له على ذلك كله شهودا سموا في هذا الكتاب
المجلد
العرض
15%
تسللي / 953