الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
قبضه منه من الثمن الذي كانا تبايعا به فلذلك كتبنا بينهما ما تعاقدا على مثل ما تعاقدا بينهما من مرابحة ومواضعة وبينا ذلك في كتابنا ليجب لكل واحد منهما عند كل فريق من هؤلاء المختلفين ما يجب له في قوله من الوجوه التي ذكرنا فى هذا الباب
باب الاقالة
قال ابو جعفر: واذا اشترى الرجل من الرجل دارا وفيضها اليه ثمنها واكتتبا في ذلك كتابا ثم تقابلا البيع الذي كان بينهما بالثمن الذي كان تعاقداه به، فارادا ان يكتبا في ذلك كتابا فانه يكتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلانا وفلانا يعنى المتبايعان، ثم ينسق الكتاب حتى يؤتى على التاريخ الأول منه، ثم يكتب ان فلانا المسمى في هذا الكتاب يعنى المشترى قد كان ابتاع من فلان المسمى في هذا الكتاب جميع ما ذكر ابتياعه اياه منه في الكتاب الذي نسخته الله الرحمن الرحيم فينسخ كتاب الشراء الذى كانا اكتبا بينهما، ثم يكتب ومن شهوده المسمين فيه فلان وفلان وفلان وغيرهم من الشهود، وانهما بعد ذلك تقايلا البيع المذكور في هذا الكتاب المنسوخ في هذا الكتاب على ان رد فلان على فلان جميع الثمن المذكور في الكتاب المنسوخ في هذا الكتاب، وعلى ان رد فلان على فلان جميع ما ذكر ابتياعه اياه منه في الكتاب المنسوخ في هذا الكتاب اقالة لا شرط فيها، ولا عدة وقبض فلان فلان جميع الثمن المذكور فى هذا الكتاب، وفي الكتاب المنسوخ في هذا التب، وفي الكتاب المنسوخ فى هذا الكتاب، واستوفاه منه تماما كاملا بدفعه اياه اليه وهو كذا كذا دينار مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا وقبض ما وقعت عليه هذه الاقالة المذكورة فى هذا الكتاب وصار في يده من فلان جميع
وقبضه تسليم من فلان اياه اليه على هيئته التي كان قبضه منها عليها بحق البيع المذكور فى الكتاب المنسوخ فى هذا الكتاب. وهذا غير واجب على البائع فان اقر به طوعا كتب كما كتبنا وان امتنع من الاقرار
باب الاقالة
قال ابو جعفر: واذا اشترى الرجل من الرجل دارا وفيضها اليه ثمنها واكتتبا في ذلك كتابا ثم تقابلا البيع الذي كان بينهما بالثمن الذي كان تعاقداه به، فارادا ان يكتبا في ذلك كتابا فانه يكتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلانا وفلانا يعنى المتبايعان، ثم ينسق الكتاب حتى يؤتى على التاريخ الأول منه، ثم يكتب ان فلانا المسمى في هذا الكتاب يعنى المشترى قد كان ابتاع من فلان المسمى في هذا الكتاب جميع ما ذكر ابتياعه اياه منه في الكتاب الذي نسخته الله الرحمن الرحيم فينسخ كتاب الشراء الذى كانا اكتبا بينهما، ثم يكتب ومن شهوده المسمين فيه فلان وفلان وفلان وغيرهم من الشهود، وانهما بعد ذلك تقايلا البيع المذكور في هذا الكتاب المنسوخ في هذا الكتاب على ان رد فلان على فلان جميع الثمن المذكور في الكتاب المنسوخ في هذا الكتاب، وعلى ان رد فلان على فلان جميع ما ذكر ابتياعه اياه منه في الكتاب المنسوخ في هذا الكتاب اقالة لا شرط فيها، ولا عدة وقبض فلان فلان جميع الثمن المذكور فى هذا الكتاب، وفي الكتاب المنسوخ في هذا التب، وفي الكتاب المنسوخ فى هذا الكتاب، واستوفاه منه تماما كاملا بدفعه اياه اليه وهو كذا كذا دينار مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا وقبض ما وقعت عليه هذه الاقالة المذكورة فى هذا الكتاب وصار في يده من فلان جميع
وقبضه تسليم من فلان اياه اليه على هيئته التي كان قبضه منها عليها بحق البيع المذكور فى الكتاب المنسوخ فى هذا الكتاب. وهذا غير واجب على البائع فان اقر به طوعا كتب كما كتبنا وان امتنع من الاقرار