الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
شيئا منها اى ذلك كان فعلي لك تسليمي ما يجب لك علي في ذلك من حق، ويلزمني لك بحق هذه الاقالة المسماة في هذا الكتاب حتى اسلم ذلت لك على ما توجيه لك عي الاقالة المسماة في هذا الكتاب شهد على افراز فلان بن فلان يعنى المشترى المقيل وفلان بن فلان ما الفلاني جميع سمي ووصف في هذا الكتاب، تم تنسق الشهادة عليهما على مثل ما كتبناها على المتبايعين على ما تقدم في قال ابو جعفر: فان كان البائع لم يكن قبض الثمن حتى تقايلا كتبت الكتاب على ما كتبنا وذكرت فيه ان البائع لم يكن قبض الثمن کتابنا هذا المسمى في هذا الكتاب، وفى الكتاب المذكور تاريخه وشهوده في. الكتاب ولا شيئا منه. وكذلك ان كان المشترى لم يكن قبض اندار كتبت ذلك في كتابك ايضا. غير ان الناس قد اختلفوا في الاقالة في الدار المبيعة قبل قبض مبتاعها اياها، فاجاز بعضهم الاقالة فيها وجعلوها فسخ بيع وممن ذهب الى ذلك ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد بن الحسن. وابطل بعضهم الاقالة فيها وجعوها كالبيع المستأنف من المشترى الذى لم يقبضها فاعرف هذا الموضع فانه لا ينتام الكتاب معهم على ما اختلاف فيه. قال ابو جعفر: وقد اختلف في غير موضع من هذا الكتاب فكان يوسف بن خالد،پبتدي به هذا كتاب لفلان بن فلان يعني البائع المقيل كتبه نه فلان بن فلان يعنى المشترى المقيل اني كنت اشتريت منك اندار ثم يجرى كتابه على جميع وكان ابو زيد يبتدى به هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلان بن فلان الفلاني وفلان بن فلان بن فلان الفلاني قد اثبتوهما وعرفوهما معرفة صحيحة باعيانهما واسمائهما وانسابهما اقرا عندهم واشهداهم على انفسهما في صحة عقولهما وابدانهما وجواز امورهما وذلك في شهر كذا من سنة كذا ان فلان بن فلان بن فلان الفلاني الرجل المسمى في هذا الكتاب كان ابتاع من فلان بن فلان الفلاني الرجل المسمى في هذا الكتاب في شهر كذا من سنة كذا جميع الدار انتي بمدينة كذا في الموضع الكذا منها) ثم ينسق بنا به على ذلك ذلك