اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

لي محدث بأمري وبسببي بوجه من الوجوه يدركك من قبله في ذلك الدرك. وكان ابو زيد يكتب في ذلك فما ادرك فلان بن فلان في ذلك من درك من قبل اقرار وتلجنة وهبة وبيع وحدت صار من فلان بن فلان يعنى المشترى في ذلك قبل كتابنا هذا استحق به ذلك او شيئا منه فعلى فلان بن فلان (فكان ما كتب يوسف في هذا اجمع مما كتب ابو زيد وكان ما كتبنا نحن في ذلك في كتابنا احسن مما كتبا واجمع واشرح: لانك اذا كتبت من قبل اقرار وتلجئة وهبة وبيع وحدث فقد يجوز ان يكون المدرك من قبل صدقة كانت من المقيل او من قبل تزويج على الدار او من قبل ما سوى ذلك مما يستحق به الاشياء ويملك على مالكيها. فكان اولى الاشياء في ذلك واحوطها ان تكتب من قبل اقرار وتلجئه وتمليك وحدث فيكون ذلك قد اتي على الهبات والصدقات وعلى جميع الاشياء التي تملك بها العقارات على مالكيها فلا نقص في ذلك غير انا نكره في ذلك ان تكتب كما كتب يوسف في كتابه من درك من احد من الناس كلهم من قبلي وبسببي؛ لان الدرك لا يجب على المقيل من قبل الناس كلهم لانه انما ملك العوض الذي قال فيه من قبل المستقيل لا من قبل غيره. وانما يجب عليه ضمان الدرك فيما كان منه وبسببه لا مما سوى ذلك. فان قال قائل: فقد اعقب ذلك يوسف بان كتب فيه من قبلي وبسببي. قيل له: فما كانت حاجته ان يقول: من احد من الناس كلهم.

منحووزاد
ثم يرفع ذلك عن كل الناس غير نفسه، فالدرك فانما يجب عليه من قبل نفسه لا من قبل غيره. فان قال: وان كان انما يجب عليه من قبل نفسه فانما ذلك فيما يعقده لغيره من سائر الناس فيكون الدرك من قبل المعقود له. قيل: هذا وهذا ايضا غير جائز؛ لان الدرك انما يدرك المستقيل من قبل عقد المقيل
المجلد
العرض
15%
تسللي / 953