الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
في هذا الكتاب فاجابه فلان، ونفى كتب يوسف في هذا احسن عندنا هما كتب الناس قد اختلفوا في الاقالة بعد القبض على ما ذكر. ليوم بيها وجعلها قوم فسخا. وكان من يجعلها بيما منهم ابو سف ومحمد يقولان را عصمت عليه من ذلك مل او كتر. وكان جعه نحوه بو حنيفة ومن ذهب مذهبه مي ذلت برده و مى وقع الجمع حدثنا سليمان بن
محمد بن الحسن بما ذكرناه عن ابي حنيفة وعن ابي يوسف وعن محمد في الاقالة وفى الزيادة على من المبيع التقدم لها وفي النقصان منه. فلما كان ذلك لذلك كان أولى الاشياء بنا ان نجعل سؤال البائع المشترى الاقالة كسؤال المساوم بالعرض رب العرض البيع وكما كان ذلك لا يكون الا يسمن معلوم وكذلك هو في الاقالة لا يكون الا بثمن معلوم. غير ان يوسف قد كان ينبغي له ان يبين الثمن في موضع السؤال من المستقيل قبل الاجابة من المقيل اياه الى ذلك فيكتب ذلك على ما كتبناه ثم يتبعه فاجابه فلان بن فلان الى ذلك.
قال ابو جعفر: ولم يكن يوسف ولا ابو زيد يكتبان في كتابهما في الاقالة الرؤية للدار من المقيل والمستقيل في وقت وقوع الاقالة بينهما في ذلك ولا التفرق بعدها وذلك عندنا اغفال منهما لما قد ذكرناه في الاقالة انها عند بعض الناس بيع مستقبل فمن جعلها كذلك فلم تكمل فيها اسباب البيع التي يجوز البيع عندها بها، يطلت في مونه وكان الأولى الاشياء بهما الاحراز من ذلك بأن يذكرا الرؤية والتفرق في ذلك كما يذكر انهما في البيع على نحو ما كتبنا فتصح عند من يراها بيعا، ولا يضرها ذلك عند من يراها
في فسخا. وكان يوسف يكتب في كتابه فما ادرك في هذه الدار المحدودة هذا الكتاب وفي شيء منها ومن حقوقها من درك من احد من الناس كلهم من قبلي وبسببي من قبل شيء كنت احدثته او احدثه
محمد بن الحسن بما ذكرناه عن ابي حنيفة وعن ابي يوسف وعن محمد في الاقالة وفى الزيادة على من المبيع التقدم لها وفي النقصان منه. فلما كان ذلك لذلك كان أولى الاشياء بنا ان نجعل سؤال البائع المشترى الاقالة كسؤال المساوم بالعرض رب العرض البيع وكما كان ذلك لا يكون الا يسمن معلوم وكذلك هو في الاقالة لا يكون الا بثمن معلوم. غير ان يوسف قد كان ينبغي له ان يبين الثمن في موضع السؤال من المستقيل قبل الاجابة من المقيل اياه الى ذلك فيكتب ذلك على ما كتبناه ثم يتبعه فاجابه فلان بن فلان الى ذلك.
قال ابو جعفر: ولم يكن يوسف ولا ابو زيد يكتبان في كتابهما في الاقالة الرؤية للدار من المقيل والمستقيل في وقت وقوع الاقالة بينهما في ذلك ولا التفرق بعدها وذلك عندنا اغفال منهما لما قد ذكرناه في الاقالة انها عند بعض الناس بيع مستقبل فمن جعلها كذلك فلم تكمل فيها اسباب البيع التي يجوز البيع عندها بها، يطلت في مونه وكان الأولى الاشياء بهما الاحراز من ذلك بأن يذكرا الرؤية والتفرق في ذلك كما يذكر انهما في البيع على نحو ما كتبنا فتصح عند من يراها بيعا، ولا يضرها ذلك عند من يراها
في فسخا. وكان يوسف يكتب في كتابه فما ادرك في هذه الدار المحدودة هذا الكتاب وفي شيء منها ومن حقوقها من درك من احد من الناس كلهم من قبلي وبسببي من قبل شيء كنت احدثته او احدثه