الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
فاغنانا ذلك عن اعادته في هذا الباب، غير انا نستحب ايضا في كتاب الاقالة الذي كتبنا في اول هذا الباب ان يفسخ الكتاب الأول في هذا الكتاب الاخير ليوقف بذلك على حقيقة ما كان فيه ولئلا يدعى واحد من المتقائلين انه كان في الكتاب الاول ما يمنع من الاقالة والله نسأله التوفيق.
باب اشرية السفن
قال ابو جعفر: واذا اشترى رجل من رجل سفينة فاراد ان يكتب في ذلك كتابا كتب هذا ما اشترى فلان بن فلان بن فلان الفلاني من فلان بن فلان بن فلان الفلاني اشترى منه جميع السفينة التي يقال لها كذا على انها من كذا وتسمي جنس خشبها طولها كذا وعرضها كذا وعمقها كذا اشترى فلان بن فلان من فلان بن فلان جميع السفينة الموصوفة في هذا الكتاب بجميع الواحها وعوارضها و مجاذيفها وقلوعها و بواريها وقلوسها وصراريها وجميع اداتها وآلتها الداخلة فيها والخارجة منها مما هو فيها ومما هو عليها و متصل بها بكذا كذا دينارا، ثم تنسق الكتاب في ذلك على ما كتبنا في مثله مما تقدم في كتابنا هذا وقد كان ابو زيد يكتب في ذلك وهي سفينة من كذا فكرهنا نحن ذلك وكتبنا على انها كذا ليكون ذلك شرى ثابتا للمشترى على البائع فان وجدها كذلك فقد استوفى شرطه والامكان له ما يجب له في عدم الشرط
باب اشرية الرقيق والحيوان
قال ابو جعفر: واذا اشترى الرجل من الرجل عبدا فرادا ان يكتبا بينهما في ذلك كتاب شراء فانه يكتب هذا ما اشترى فلان من فلان اشتري منه الغلام الذي يقال له كذا ولا يكتب العبد الذي يقال له كذا لما يخاف في ذلك من ثبوت حرية فيكون ما تقدم من المشترى يمنعه من لا داء
الرجوع بثمنه على البائع ان كان دفعه اليه فى قول كثير من اهل العلم وان كان البيع وقع على انه من جنس كتب على ان جنسه كذا، وان وصف في ذلك كان حسنا، وان ترك لم يضر. ثم يكتب بيع المسلم
باب اشرية السفن
قال ابو جعفر: واذا اشترى رجل من رجل سفينة فاراد ان يكتب في ذلك كتابا كتب هذا ما اشترى فلان بن فلان بن فلان الفلاني من فلان بن فلان بن فلان الفلاني اشترى منه جميع السفينة التي يقال لها كذا على انها من كذا وتسمي جنس خشبها طولها كذا وعرضها كذا وعمقها كذا اشترى فلان بن فلان من فلان بن فلان جميع السفينة الموصوفة في هذا الكتاب بجميع الواحها وعوارضها و مجاذيفها وقلوعها و بواريها وقلوسها وصراريها وجميع اداتها وآلتها الداخلة فيها والخارجة منها مما هو فيها ومما هو عليها و متصل بها بكذا كذا دينارا، ثم تنسق الكتاب في ذلك على ما كتبنا في مثله مما تقدم في كتابنا هذا وقد كان ابو زيد يكتب في ذلك وهي سفينة من كذا فكرهنا نحن ذلك وكتبنا على انها كذا ليكون ذلك شرى ثابتا للمشترى على البائع فان وجدها كذلك فقد استوفى شرطه والامكان له ما يجب له في عدم الشرط
باب اشرية الرقيق والحيوان
قال ابو جعفر: واذا اشترى الرجل من الرجل عبدا فرادا ان يكتبا بينهما في ذلك كتاب شراء فانه يكتب هذا ما اشترى فلان من فلان اشتري منه الغلام الذي يقال له كذا ولا يكتب العبد الذي يقال له كذا لما يخاف في ذلك من ثبوت حرية فيكون ما تقدم من المشترى يمنعه من لا داء
الرجوع بثمنه على البائع ان كان دفعه اليه فى قول كثير من اهل العلم وان كان البيع وقع على انه من جنس كتب على ان جنسه كذا، وان وصف في ذلك كان حسنا، وان ترك لم يضر. ثم يكتب بيع المسلم