الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
المسلم ولا غائلة ولا خشة ولا عيب بكذا كذا دينار مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا، ثم ينسق الكتاب فى ذلك على مثل ما كتبنا فيما سواء. غير انه يكتب فى الرؤية التي تكتب فيه بعد ان اقر فلان وفلان انهما قد رأيا جميعا هذا الغلام المسمى فى هذا الكتب وعايناه ونظرا الى وجهه وتبين لهما ذلك وعرفاء جميعا عند عقدة هذا البيع، ثم ينسق الكتاب حتى يؤتى على الدرك منه.
وقد كان قديما اصحاب الشروط لا يكتبون في هذا دركا ويخالفون بين هذا وبين العقارات. وقد كتب من بعدهم، وكان كتابه أولى الإجماعهم على اكتتابه في العقارات، وان كان الحكم فيه يغني عنه. ثم تكتب الشهادة على اقرار المتبايعين بجميع ما في الكتاب ويكتب فيه بمحضر من فلان المسمى فى هذا الكتاب يعنى المبيع. ثم يكتب بعد ان قرىء عليهما، ثم تنسق الشهادة حتى اذا اتي عليها كتب قبل التاريخ الذي يكتب بعقبها وعلى معرفة فلان المسمى فى هذا الكتاب يعنى المبيع بعينه واسمه وعلى اقراره في صحة عقله وجواز افراره انه عبد مملوك ثم يكتب التاريخ، ولا يحتاج فى ذلك الى ذكر صحة بدنه، لان اقراره بذلك في صحته وفي مرضه سواء -. وسواء كان ذلك في مبيع بالغ
وفى مبيع غير بالغ بعد ان يكون عاقلا معبرا عن نفسه؛ لان اباحنيفة وابا يوسف ومحمدا كانوا يجيزون الاقرار فى ذلك من الصغار العقلاء كما يجيزونه من الكبار، وان كان لهم فى ذلك من اهل العلم مخالفون
وانما كتبنا في هذا بيع المسلم المسلم لاداء ولا غائلة ولا خينة اتبعا لما كتب المتقدمون في ذلك ولرواية بعضهم اياه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كانت لم تصح ما اذا كان لا ضرر فيه. وكان الداء الذي ارادوه الامراض والغائلة التي ارادوها وهي السرقات والا باق وما اشبههما، والخبنة التي
وقد كان قديما اصحاب الشروط لا يكتبون في هذا دركا ويخالفون بين هذا وبين العقارات. وقد كتب من بعدهم، وكان كتابه أولى الإجماعهم على اكتتابه في العقارات، وان كان الحكم فيه يغني عنه. ثم تكتب الشهادة على اقرار المتبايعين بجميع ما في الكتاب ويكتب فيه بمحضر من فلان المسمى فى هذا الكتاب يعنى المبيع. ثم يكتب بعد ان قرىء عليهما، ثم تنسق الشهادة حتى اذا اتي عليها كتب قبل التاريخ الذي يكتب بعقبها وعلى معرفة فلان المسمى فى هذا الكتاب يعنى المبيع بعينه واسمه وعلى اقراره في صحة عقله وجواز افراره انه عبد مملوك ثم يكتب التاريخ، ولا يحتاج فى ذلك الى ذكر صحة بدنه، لان اقراره بذلك في صحته وفي مرضه سواء -. وسواء كان ذلك في مبيع بالغ
وفى مبيع غير بالغ بعد ان يكون عاقلا معبرا عن نفسه؛ لان اباحنيفة وابا يوسف ومحمدا كانوا يجيزون الاقرار فى ذلك من الصغار العقلاء كما يجيزونه من الكبار، وان كان لهم فى ذلك من اهل العلم مخالفون
وانما كتبنا في هذا بيع المسلم المسلم لاداء ولا غائلة ولا خينة اتبعا لما كتب المتقدمون في ذلك ولرواية بعضهم اياه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كانت لم تصح ما اذا كان لا ضرر فيه. وكان الداء الذي ارادوه الامراض والغائلة التي ارادوها وهي السرقات والا باق وما اشبههما، والخبنة التي