اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

وقد كان ابو زيد يكتب الرؤية وذلك بعد ان نظر اليه فلان ابن فلان ورضيه (واحب البينا من ذلك ان تكتب كما كتبنا اقرار

البائع والمشترى بنظرهما الى وجه العبد المبيع؛ لان ابا حنيفة وابا يوسف ومحمد بن الحسن كانوا يقونون النظر من الرقيق الى وجوههم في الذكور والاناث لا الى ما سوى ذلك من ابدانهم والنظر الى ما سوى
بني آدم من سائر الحيوان الى اعجازهم دون ما سوى ذلك منهم وكذلك ينبغي ان تمتثل في كتب اشرية البهائم كلها من الدواب وغيرها غير انه لا يكتب في كتب بيع غير بني آدم بيع المسلم المسلم لا داء ولا غائنة ولا خبثة ولا عيب. قال ابو جعفر: وان تبرأ البائع الى المشترى من عيب ما باعه اياه كتبت على مثل ما كتبنا في البراءة من العيوب في الدور والعقارات على ما تقدم في كتابنا هذا قال ابو جعفر: وقد كان ابو حنيفة لا يكتب في شرى الرقيق فيما بري البائع الى المشترى من عيوبه بيع المسلم المسلم لا داء ولا غائلة وانما يكتب ذلك فيما يكون المشترى فيه عنى حجته في العيوب كلها. وقال ابو يوسف: فقلت لابي حنيفة لم لم تكتب في هذا بيع المسلم المسلم لا داء ولا غائلة قال: لانني قد كتبت في البراءة من كل داء ومن كل عيب فلا تحتاج في ذلك الى ان تذكر ان البيع وقع بيع المسلم المسلم لا دا ولا غائلة؛ لان احد هذين منقض الأخر
قال ابو جعفر: واذا اشترى رجل من رجل عبدا وامرأته وولده منها صفقة واحدة فاراد ان يكتب في ذلك كتابا كتبت هذا ما اشترى فلان بن فلان بن فلان الفلاني من فلان بن فلان بن فلان الفلاني اشترى منه الغلام الذي يدعى فلانا على ان جنسه كذا والجارية التي تدعى فلانة على ان جنسها كذا زوجة
المجلد
العرض
16%
تسللي / 953