اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

الذي هو لها من البشر من عدا البستان المحدود في هذا الكتاب في موضع كذا ومسيل ماء في هذا الشرب اليها في القناة التي من هذا البستان المحدود في هذا الكتاب في موضع كذا من اول هذه القناة الملاصق اولها لهذه البئر المحدودة في هذا الكتاب من جانبها الكذا حتى ينتهى ذلك الى هذه النخلة التي وقع عليها هذا البيع المسمى في هذا الكتاب. وان كان اشترى هذه النخلة على ان يقلعها باصلها فذلك جائز فان ارادا ان يكتبا في ذلك كتابا كتبت هذا ما اشترى فلان بن فلان ابن فلان الفلاني من فلان بن فلان بن فلان الفلاني اشترى منه جميع النخلة التي من البستان الذي بمدينة كذا في موضع كذا، ثم تحد البستان، ثم تصف موضع النخلة وتحده، ثم تكتت اشترى فلان اين فلان من فلان بن فلان جميع هذه النخلة الموصوفة المحدودة ارضها من البستان المحدود في هذا الكتاب باصلها وتجريدها وسعفها القائمين فيها خلا ارضها فانها لم تدخل ولا شيء منها في هذا البيع المسمى في هذا الكتاب، ثم تسمي الثمن، ثم تذكر دفع المشترى اياه إلى البائع وقبض البائع اياه منه، ثم تكتب قبض المشترى النخلة من البائع بتسليم البائع اياها اليه وتكتب مع ذلك على ان يقلعها باصلها ثم تنسق الكتاب في ذلك على مثل ما كتبنا غير انك لا تحتاج فى ذلك الى ذكر ضمان الدرك. فان اردت ان تكتب في ذلك ضمان الدرك فلا تذكر لها حقوقها غير ان اصحابنا لا يكتبون ضمان الدرك الا في العقارات خاصة ويجيزون فيما سواها بما توجبه الاحكام
فان اذن البائع للمشترى في ترك النخلة في ارضه عارية منه اياها ذلك كتبت على اثر ذكر التفرق (وقد اذن فلان بن فلان يعني البائع لفلان بن فلان يعنى المشترى في ترك هذه النخلة التي وقع عليها هذا البيع المسمى في هذا الكتاب في موضعها الذي هي فيه

الى من شاركها فيه فموضع هذه النخلة من البستان المحدود في هذا الكتاب عارية في يد فلان بن
المجلد
العرض
16%
تسللي / 953