الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
فلان يعنى المشترى لفلان بن فلان يعني البائع ياخذه فلان بن فلان يعنى البائع برفعها عن ارضه دتى شاء وعلى ان فلان بن فلان يعنى المشترى لا يستحق بهذه العارية المذكورة في هذا الكتا ب من موضع هذه النخلة التي وقع عليها هذا البيع المسمى في هذا الكتاب من تربة هذا البستان المحدود في هذا الكتاب شيئا وجميع ما في هذا الكتاب من اذن وعارية فعلى غير شرط كان في عقدة هذا البيع المسمى في هذا الكتاب شهد.
باب شرى الثمرة القائمة في رؤوس النخل
وترى الزرع القائم في الارض
قال ابو جعفر: واذا اشترى رجل من رجل ثمرة قائمة في نخل كتبت هذا ما اشترى فلان بن فلان بن فلان الفلاني من فلان بن فلان بن فلان الفلانى اشترى منه جميع الثمر القائم في النخل الذي في البستان الذى بمدينة كذا في الموضع الكذا منها وهو البستان الذي تحيط به وتجمعه وتشتمل عليه حدود اربعة: احد حدود جماعته كذا الحد الاول: وهو ينتهي الى كذا والحد الثاني والثالث والرابع: وفيه يشرع باب هذا البستان المحدود في هذا الكتاب اشترى فلان بن فلات من فلان بن فلان جميع الثمر القائم في نخل هذا البستان المحدود في هذا الكتاب بعد ان ازهى هذا الثمر وتناهى عظمه وحل بيعه وخلا ما لله عز وجل فى هذا الثمر من الصدقة الواجبة وهو سهم واحد من عشرة اسهم من هذا الثمر المذكور في هذا الكتاب شائع فيه غير مقسوم منه هذا ان كانت ارضه تسقى فتحا وتسقيها السماء وان كانت تسقى بغرب او دالية او سانية كتبت وهو سهم واحد من عشرين سهما من هذا الثمر المذكور في هذا الكتاب شائع فيه غير مقسوم منه فان وقع عليه هذا الاستثناء المذكور فى هذا الكتاب لم يدخل ولا شيء منه في هذا البيع المسمى في هذا الكتاب، ثم تنسق الكتاب في ذلك على مثل ما كتبنا في مثله مما تقدم في كتابنا هذا جميع ما وقد كان
باب شرى الثمرة القائمة في رؤوس النخل
وترى الزرع القائم في الارض
قال ابو جعفر: واذا اشترى رجل من رجل ثمرة قائمة في نخل كتبت هذا ما اشترى فلان بن فلان بن فلان الفلاني من فلان بن فلان بن فلان الفلانى اشترى منه جميع الثمر القائم في النخل الذي في البستان الذى بمدينة كذا في الموضع الكذا منها وهو البستان الذي تحيط به وتجمعه وتشتمل عليه حدود اربعة: احد حدود جماعته كذا الحد الاول: وهو ينتهي الى كذا والحد الثاني والثالث والرابع: وفيه يشرع باب هذا البستان المحدود في هذا الكتاب اشترى فلان بن فلات من فلان بن فلان جميع الثمر القائم في نخل هذا البستان المحدود في هذا الكتاب بعد ان ازهى هذا الثمر وتناهى عظمه وحل بيعه وخلا ما لله عز وجل فى هذا الثمر من الصدقة الواجبة وهو سهم واحد من عشرة اسهم من هذا الثمر المذكور في هذا الكتاب شائع فيه غير مقسوم منه هذا ان كانت ارضه تسقى فتحا وتسقيها السماء وان كانت تسقى بغرب او دالية او سانية كتبت وهو سهم واحد من عشرين سهما من هذا الثمر المذكور في هذا الكتاب شائع فيه غير مقسوم منه فان وقع عليه هذا الاستثناء المذكور فى هذا الكتاب لم يدخل ولا شيء منه في هذا البيع المسمى في هذا الكتاب، ثم تنسق الكتاب في ذلك على مثل ما كتبنا في مثله مما تقدم في كتابنا هذا جميع ما وقد كان