اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

فكان ابو حنيفة يجعل الاجارة فى هذا على شهر واحد، وكان ابو يوسف ومحمد يجعلانها اجارة جائزة كل شهر بما سمي الى ان يخرج ما وقعت عليه الاجارة من يد المستأجر فكتبنا ما كتبنا احتياطا من هذا
الاختلاف اليه
وقد كان ابو زيد ايضا يكتب في هذه الاجارة على ان لفلان بن فلان ترك هذا الزرع الذي وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب فى مواضيعه الى انقضاء هذه الشهور المسماة في هذا الكتاب. وهذا عندنا مما لا يحتاج اليه: لان الاجارة اذا وقعت على الارض كان للمشترى منع البائع منها ومن دخولها، ولم يكن للبائع ان ياخذ المشترى برفع شيء مما نه فيها فلا معنى لهذا الذي كتبه ابو زيد وهو ايضا عندنا على ما عقد عليه الاجازة محال؛ لانه لم تعقد الاجارة على شهور معلومة فيكون لها انقضاء تنتهي ويرجع وانما عقدها كل شهر بكذا وكذا وان تبرأ البائع الى المشترى من عيوب الثمرة التي باعه اياها في النخل او من عيوب الزرع القائم الذي باعه اياه كتبت الكتاب على ما كتبنا غير انك تكتب في اخره قبل الشهادة واقر فلان بن فلان يعني المشترى انه قد نظر إلى عيوب جميع ما وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب وعرفها وعاينها عيبا عيبا وابرأ فلان بن فلان منها يعنى البائع شهد.
باب شرى الحمامات
قال ابو جعفر: واذا اشترى رجل من رجل حماما بموضع زبله وموضع بئره فاراد ان يكتب فى ذلك كتابا كتبت هذا ما اشترى فلان بن فلان بن فلان الفلانى من فلان بن فلان بن فلان الفلاني اشترى منه جميع الحمام وجميع الحجرة المعروفة بملقى زبله وجميع الحجرة التي فيها بئر هذا الحمام وساقيته وهذا
المجلد
العرض
17%
تسللي / 953