اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

ثم ان فلان بن فلان يعني المشترى استأجر من فلان بن فلان يعنى البائع جميع الارض التي فيها هذا الزرع المسمى في هذا الكتاب وهي الارض المحدودة هذا الكتاب بحدودها كلها، وجميع حقوقها كذا كذا شهرا متوالية اولها مستهل شهر كذا من سنة كذا واخرها انقضاء شهر. كذا. من سنة كذا بكذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا على ان يدفع فلان بن فلان إلى فلان بن فلان اجرة كل شهر من هذه الشهور المسماة هذا الكتاب عند انقضائه وهي كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا وستم فلان بن فلان الى فلان بن فلان جميع ما وقعت عليه هذه الاجازة المسماة في هذا الكتاب وقبضه منه فلان بن فلان وصار في يده وقبضه بهذه الاجارة المسماة في هذا الكتاب في مستهل شهر كذا من سنة كذا بغير حائل بينه وبينه وبغير ما له منه وذلك بعد ان اقر فلان بن فلان وفلان بن فلان انهما قد رأيا جميعا ما وقعت عليه هذه الاجارة المسماة في هذا الكتاب وعايناه داخله جميع و خارجه وتبين لهما ذلك وعرفاء جميعا عند عقدة الاجارة المسماة في هذا الكتاب بينهما وقبل ذلك فتعاقدا هذه الاجارة المسماة في هذا الكتاب على اثر ذلك وتفرقا جميعا با بدانهما بعد هذه الاجارة المسماة في هذا الكتاب عن تراض منهما بها وانفاذ منهما لها وكان استئجار جميع ما ذكر استئجاره اياه منه في هذا الكتاب بغير شرط كان بينهما في عقدة هذا البيع المسمى في هذا الكتاب وبعد ان تفرقا با بدانهما عن المجلس الذى تعاقدا فيه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب. فلان بن فلان من فلان بن فلان
وقد كان ابو زيد يكتب في هذه الاجارة استأجر منه مواضع الزرع وهذا عندنا خطأ: لان ذاك على مواضع نبات الزرع دون غيره من الارض. فكان الأوثق في ذلك عندنا والله اعلم ما كتبنا وكان ابو زيد يكتب ايضا في هذه الاجارة كل شهر بكذا ولا يسمي عدد الشهور. وهذا عندنا خطأ: لاختلاف الناس في ذلك
المجلد
العرض
17%
تسللي / 953