اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

الداخلة في حدودها المذكورة في هذا الكتاب من حقوقهما ومن حقوق كل واحد منهما وكل حق هو لهما ولكل واحد منهما داخل فيهما وكل حق هو لهما ولكل واحد منهما خارج منهما، ثم تنسق الكتاب في ذلك على

مثل ما كتبنا فى الدور والعقارات، وان شئت ايضا ابتدأت في ذكر الحقوق فجعلت الخطاب على البيت خاصة حتى اذا انتهيت الى وكل حق هو لها خارج منه كتبت على اثر ذلك وجميع الرحا الكذا الداخلة في حدود هذا البيت المحدود فى هذا الكتاب ببنائها واحجارها وجميع آلتها واداتهما القائم ذلك كله فيها، ثم تكتب بكذا كذا دينارا. ثم تنسق الكتاب في ذلك على نحو ما نسقناه في مثله
وقد كان ابو زيد يبتدىء كتابه في ذلك بذكر الرحا مع البيت فكتب هذا ما اشترى فلان بن فلان من فلان بن فلان اشترى منه البيت الذى بمدينة كذا في الموضع الكذا منها جميع وجميع الرحا التي
فيه آلتها واداتها ثم ينسق كتابه على ذلك وكان غيره من اصحابنا يكتب في ذلك نحوا مما كتبنا. فكان حجة ابي زيد فيما ذهب اليه من ذلك ان الرحا منها ما لا يدخل في البيع الا باشتراط المشترى اياه قال: فما لا يدخل في البيع الا باشتراط المشترى اياه يكون مبيعا اذا اشترطه قال: فلهذا جعلت
ذكر الرحا في اول كتابي ثم ذكر البيت الذي هي فيه. قال ابو جعفر: فيقال له قد كتبت في الثمرة التي لا تدخل في بيع البستان التى هي فيه لما اشترطها مشترى البستان في الشرى مع ذكر حقوق البستان، واخليت اول كتابك من ذكرها وامتثلت هذا في غير شيء من كتبك التى قد ذكرنا بعضها عنك فيما تقدم من كتابنا هذا في الثمرة. وفى اخلاء اول كتابكم من ذكره ما يجب به عليكم ان تمتثلوا ذلك في بيع الرحا مع البيت التي هي فيه
المجلد
العرض
17%
تسللي / 953