اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

باب اشرية العيون
قال ابو جعفر: واذا اشترى رجل من رجل عينا فاراد ان يكتب في ذلك كتابا كتبت هذا ما اشترى فلان بن فلان بن فلان من فلان بن فلان بن فلان اشترى منه جميع العين التي يقال لها كذا وجميع المحيطة من جميع جوانبها وهذه العين وهذه الارض بمدينة كذا في الموضع الكذا منها ومبتدى هذه العين موضع كذا ومنتهاها الى موضع كذا واستدارتها كذا كذا ذراعا بذراع كذا وهي عين ظاهر ماؤها غير مغور ولا متغير وذرع هذه الارض المحيطة بهذه العين من جميع جوانبها كذا كذا ذراعا بذراع كذا من كل جانب منها كذا كذا ذراعا بذراع كذا وتحيط بهذه العين وبهذه الارض المحيطة بها من جميع جوانبها المذكورتين في هذا الكتاب وتجمعهما وتشتمل عليهما حدود اربعة: احد حدود جماعتها الحد الاول وهو كذا الى كذا والحد الثاني والثالث والرابع ثم تكتب اشترى فلان بن فلان من فلان بن فلان جميع هذه العيون وجميع
ينتهي هذه الارض

هذا المحدودة الموصوف جماعتهما في هذا الكتاب بحدودهما كلها وارضهما، فان كان فيهما بناء كتبت وبنائهما سفله وعلوه. ثم تنسق الكتاب في ذلك على ما كتبنا في مثله مما تقدم في كتابنا حتى اذا اتيت على ذكر الرؤية كتبت وذلك بعد ان اقر فلان بن فلان وفلان بن فلان انهما قد رأيا جميعا جميع هذه العين وجميع هذه الأرض المحيطة بها من جميع جوانبها المحدود ذلك في هذا الكتاب داخلهما وخارجهما وجميع ما فيهما ومنهما من قليل وكثير ووقفا على نهايات حدودها المذكورة لهما في هذا الكتاب وعلى ما وصف به ماء هذه العين على ما سمى ووصف في هذا الكتاب وتبين لهما ذلك وعرفاء جميعا عند عقدة هذا البيع المسمى في هذا الكتاب بينهما وقبل ذلك فتبايعا على ذلك وتفرقا بابدانهما بعد هذا البيع المسمى في هذا
المجلد
العرض
17%
تسللي / 953