اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

الكتاب عن تراض منهما جميعا بجميعه وانفاذ منهما له وذرع هذه الارض المحيطة بهذه العين المذكورة في هذا الكتاب من جميع جوانبها بين فلان بن فلان وفلان بن فلان باذنهما وامرهما ومحضرهما ذراع عدول فكان ذرعها كذا كذا ذراعا بذراع كذا على ما سمي ووصف في هذا الكتاب وكان الذى يحيط منهن من كل جانب من جوانب هذه العين مما سمي ووصف في هذا الكتاب وذكرت فيه انه محيط بها من كل جانب من جوانبها على ما سمي من ذلك ووصف في هذا الكتاب فصدق فلان بن فلان يعنى المشترى هؤلاء الذراع على ذرعهم الموصوف في هذا الكتاب بعد احاطته به علما ووقوفه عليه وقوفا صحيحا ثم تكتب الدرك في ذلك على مثل ما كتبنا في اشرية الدور والعقارات
قال ابو جعفر: وكان ابو زيد يكتب في هذا اشترى منه جميع العين التي يقال لها كذا وحريمها وهو خمسمائة ذراع من جميع جوانبها فكرهنا ذلك وان كان حريم العين خمسمائة ذراع كما ذكر لان ما كتبنا من ذلك ابين واوضح واقرب الى فهم وذلك ان الحريم انما يكون للعين التي تحيى في الارض وقد اختلف الناس في احياء الارض الميتة فقال بعضهم: العامة الميتة
لا يكون ذلك الا بامر الامام وبتصيير الامام ذلك لمن احياه وممن قال ذلك ابو حنيفة، وقال بعضهم: من احيا ارضا ميتة فهي له ولا يحتاج في ذلك الى اذن الامام ولا تصييره اياه له وممن ذهب الى ذلك ابو يوسف ومحمد بن الحسن، ثم وصف ابو يوسف الارض المينة فقال: هي كل ارض اذا وقف رجل عنى ادنى موضع منها الى اقرب الامصار اليها فنادى باعلى صوته لم يسمعه اقرب من في المصر اليه قال: فما كانت هذه صفته فهو موات من احياء فهو له ومن كان على غير ذلك فليس بموات وهكذا حدثنا سليمان بن شعيب عن ابيه عن ابي يوسف
قال ابو جعفر: فلما رأينا ذلك كذلك ورأينا الحريم انما يكون
المجلد
العرض
17%
تسللي / 953