اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

في البئر العطن وهو اربعون ذراعا ويكتب في البئر الناضح وهو ستون ذراعا فكرهنا ذلك لما قد ذكرناه في الحريم في الباب الذي قبل هذا الباب. وقد قال اصحابنا: في البئر الناضح ان حريمها ستون ذراعا ان كان الجبل ينتهي اليها او ينتهي الى ما دونها ولا يبلغها. وان كان الحبل يجاوزها كان حريمها ما بلغه حبلها فقد صال الحريم على قولهم مختلفا مرة ستون ذراعا ومرة اكثر من ذلك. فلما رأينا ذلك كذلك وقد وصفنا فى الحريم ما ذكرنا. رأينا الاحوط السكوت عن ذكر الحريم وايقاع البيع على اذرع معلومة كما يمتثل في غير الابار على ما تقدم من امثال ذلك في كتابنا هذا وان امسكت في كتابك

عن حكم العطن فلم تكتب ذكره كان احب الينا منه جميع
باب اشرية الانهار
واذا اشترى رجل من رجل نهرا في صحراء كتبت هذا ما اشترى فلان بن فلان بن فلان الفلاني من فلان بن فلان بن فلان الفلاني اشترى النهر الذي يقال: له كذا في موضع كذا انتى على حافتي هذا النهر وهو كذا كذا ذراعا في كذا كذا ذراعا من الجانب الكذا من هذا النهر وكذا كذا ذراعا في كذا كذا ذراعا ومأخذه في كذا ومصبه في كذا وتحيط بهذا النهر وبهذه الارض التي على حافتيه المذكورة في هذا الكتاب وتجمعهما وتشتمل عليهما حدود اربعة، ثم تنسق الكتاب في ذلك على مثل ما كتبنا في اشرية العقارات
وقد كان ابو زيد يكتب في هذا بحريمه ولا يذكر الارض التي على جانبي النهر وهذا عندنا خطأ؛ لان الناس قد اختلفوا في النهر هل له حريم ام لا فكان بعضهم يقول: لا حريم للنهر، وانما الحريم لمبئر العطن والبئر الناضح لحاجة العطن وحاجة الناضح الى ذلك وممن قال: هذا القول ابو حنيفة. وكان
المجلد
العرض
18%
تسللي / 953