اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

بعضهم يقول: حريم النهر هو مقدار ما يحتاج اليه من حافتيه لملقى بينه وممن قال: هذا القول ابو يوسف ومحمد بن الحسن. فكرهنا ان نذكر في كتابنا لهذا النهر حريما؛ لان بعض الناس يقول لا حريم له، ولان من يجعل له حريما فانما يجعله مقدار ما يلقى فيه الطين الخارج منـ الذي لا غنى بالنهر عنه فذلك مجهول غير موقوف منه على مقدار معلوم ولا حقيقة معلومة فجعلنا مكان ذلك اذرعا معروفة ليصح البيع في قول الناس جميعا، ولانا رأينا الحريم في قول من جعل للنهر حريما انما هو عنده في الارض الموات التي يحدث فيها النهر فيجعل له من الحريم ما قد ذكرناه في هذا الباب، ولو كانت ارضا مملوكة احتفر فيها رجل نهرا لم يجعل له حريما فلما راينا الارض في قوله قد لا يجوز ان يكون لها حريم وقد يكون لها حريم كان اولى الاشياء بنا ترك ذلك من كتابنا منهم
باب شرى قناة
واذا اشترى رجل من رجل قناة فاراد ان يكتب في ذلك كتابا كتبت هذا ما اشترى فلان بن فلان بن فلان الفلاني من فلان بن فلان بن فلان الفلاني اشترى منه القناة ما بين كذا الى كذا وطونها كذا وعرضها كذا ثم تنسق الكتاب في ذلك عنى مثل ما كتبنا في النهر وهذه القناة التي بموضع كذا جميع

فان كان على هذه القناة بيت فيه رحا تطحن بالماء كتبت هذا ما اشتري فلان بن فلان بن فلان الفلانى من فلان بن فلان بن فلان الفلاني اشترى منه جميع القناة التي من ارض كذا ما بين كذا الى كذا و جميع البيت الذى على هذه القناة مما يلي كذا، ثم تكتب وتحيط بهذه القناة وبهذا البيت وتجمعهما وتشتمل عليهما حدود اربعة فتحددهما، ثم تنسق الكتاب في ذلك على مثل ما كتبنا في مثله فيما تقدم من كتابنا هذا قال ابو جعفر: وقد كان ابو زيد يكتب في هذا ايضا بحريمهافكرهنا ذلك لما قد تقدم في ذكر الحريم
المجلد
العرض
18%
تسللي / 953