الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
وابو يوسف ومحمد يجيزون الضمان: لما يجب لفلان على فلان، وان لم يسم مبلغه ولم يذكر مقداره، فكان ابن ابي ليلى وسوار بن عبدالله العنبرى لا يجيزان الضمان في ذلك الا ان بوقت للمضمون وقت معلوم او يذكر له مقدار معلوم فيقال من دينار الى كذا دينارا. فكتبنا ما كتبنا احتياطا من هذا الاختلاف قال ابو جعفر: وانما كتبنا واقل من دينار؛ لاختلاف الناس ايضا في ذلك. كان ابو حنيفة يقول لو ان رجلا قال الرجل
لك عني درهم الى عشرة دراهم ان عليه تسعة دراهم. وجعل وقال ابو يوسف ومحمد: الآخر غاية فلم يوجبه على المقر الدرهم له عليه عشرة دراهم. حدثنا بذلك محمد بن العباس عن علي بن معبد عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن ابي حنيفة بما ذكرناه عن ابي حنيفة وعن محمد وعن أبي يوسف بما ذكرناه عن ابي يوسف وبموافقة محمد له على ذلك. وقال زفر: له عليه ثمانية دراهم ما بين الدرهم الاول والدرهم العاشر من الدراهم، فكتبنا ما ذكرنا احتياطا من ذلك
قال ابو جعفر: وانما كتبنا (على ان لفلان بن فلان أن يأخذ بذلك كله فلان بن فلان وفلان بن فلان على ما كتبناه في الموضع الذي كتبناه فيه من هذا الكتاب. لان الناس قد اختلفوا في ذلك فقال بعضهم: اذا ضمن الرجل عن الرجل شيئا لرجل وقبل المضمون له الضمان فللمضمون له ان يأخذ المضمون عنه والضامن وكل واحد منهما وممن قال بذلك: ابو حنيفة وزفر وابو يوسف ومحمد. وقال بعضهم: الضمان براءة للمضمون عنه: وقد وجب الشيء المضمون للمضمون له على الضامن وجعلوا ذلك كالحوالة في قول من يجعل الحوالة براءة للمحيل. وممن قال: هذا القول الذي ذكرنا ابن ابي ليلى ومالك بن انس. وقالوا جميعا اذا وقعت الكفالة او الضمان على ان للمكفول له او للمضمون له ان يأخذ ايهما شاء فله ان يأخذ ايهما شاء، فكتبنا ما ذكرنا لذلك
+قال ابو جعفر: وانما كتبنا ولا يبرئهما ولا واحدا منهما اخذه يذلك احدهما دون صاحبه (على ما كتبناه في موضعه من هذا الكتاب. لان قوما كانوا يقولون، اذا وقع الضمان فللمضمون له ان يأخذ به
لك عني درهم الى عشرة دراهم ان عليه تسعة دراهم. وجعل وقال ابو يوسف ومحمد: الآخر غاية فلم يوجبه على المقر الدرهم له عليه عشرة دراهم. حدثنا بذلك محمد بن العباس عن علي بن معبد عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن ابي حنيفة بما ذكرناه عن ابي حنيفة وعن محمد وعن أبي يوسف بما ذكرناه عن ابي يوسف وبموافقة محمد له على ذلك. وقال زفر: له عليه ثمانية دراهم ما بين الدرهم الاول والدرهم العاشر من الدراهم، فكتبنا ما ذكرنا احتياطا من ذلك
قال ابو جعفر: وانما كتبنا (على ان لفلان بن فلان أن يأخذ بذلك كله فلان بن فلان وفلان بن فلان على ما كتبناه في الموضع الذي كتبناه فيه من هذا الكتاب. لان الناس قد اختلفوا في ذلك فقال بعضهم: اذا ضمن الرجل عن الرجل شيئا لرجل وقبل المضمون له الضمان فللمضمون له ان يأخذ المضمون عنه والضامن وكل واحد منهما وممن قال بذلك: ابو حنيفة وزفر وابو يوسف ومحمد. وقال بعضهم: الضمان براءة للمضمون عنه: وقد وجب الشيء المضمون للمضمون له على الضامن وجعلوا ذلك كالحوالة في قول من يجعل الحوالة براءة للمحيل. وممن قال: هذا القول الذي ذكرنا ابن ابي ليلى ومالك بن انس. وقالوا جميعا اذا وقعت الكفالة او الضمان على ان للمكفول له او للمضمون له ان يأخذ ايهما شاء فله ان يأخذ ايهما شاء، فكتبنا ما ذكرنا لذلك
+قال ابو جعفر: وانما كتبنا ولا يبرئهما ولا واحدا منهما اخذه يذلك احدهما دون صاحبه (على ما كتبناه في موضعه من هذا الكتاب. لان قوما كانوا يقولون، اذا وقع الضمان فللمضمون له ان يأخذ به