الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
من اصحابنا من يقدم ذكره على ذكر المشترى؟ لانه انما يكون الذى لا اختلاف في جوازه بعدما يكون النبايع من المتبايعين، وكما كان ذكر المشترى يكون بعد ذكر البائع في الشهادة؛ لأنه انما يقبل ما قد تقدم خطاب البائع اياه كان كذلك ذكر الضامن يكتب بعد ذكر المشترى، لانه انما يضمن بعد وقوع البيع الذي بين البائع وبين المشترى
قال ابو جعفر: وانما افردنا ذكر ضمان الضامن من ذكر ما يجب على البائع بحق البيع على ما كتبنا لانا اذا جمعناهما جميعا فكان ضمان الضامن قد دخل فى البيع و به تم البيع. اختلف الناس في ذلك فقال بعضهم البيع جائز. وليس هذا عنده من الشروط التي يفسد بها البيع. ومن قال ذلك ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد. وقال آخرون: البيع فاسد بهذا الشرط ومن قال ذلك زفر واجمعوا ان الضمان اذا كان من الضامن للمشترى بعد تمام البيع ووجوبه على غير شرط كان بينهما في عقدته انه جائز لازم فكتبنا ما كتبنا لذلك وجميع وانما كتبنا الذي له جميع له على فلان الذي يجب بن فلان) لان البيع قد يوجب غرم قيمة البناء والغرس والزرع المستحدث فيما يستحق مما وقع عليه البيع فيكون ذلك مما يحدث وجوبه للمشترى بعد البيع على البائع بحق البيع المتقدم فكتبنا ما كتبنا لذلك
وقد كان ابو زيد يكتب في كتابه في هذا الموضع من دينار واقل من دينار الى كذا كذا دينارا واكثر من ذلك بالغا ما بلغ. وكان يوسف بن خالد يكتب في مثل هذا (من دينار الى كذا كذا
دينارا ولا يكتب واكثر من ذلك بالغا ما بلغ. فان اكتفيت بما كتبنا بما نسميه فبسبيل ذلك وان سمين الاختلاف في ذلك مما سنبينه فيما بعد من كتابنا هذا فهو اجود. غير ان ما كتب يوسف في هذا احب الينا مما كتب ابو زيد؛ لانا لم نأمن ان يرفع ذلك الى من لا يرى الضمان الا الى مقدار من المال معلوم فيعد ذلك مجهولا اذ كان ما بعد المقدار الذي سماه مجهولا فيجعله كذلك ايضا فيبطل الضمان ولكن اصلح ذلك عندنا ان يكون في الدنانير فضل حتى يغني ذلك عن الاحتجاج الى واكثر من ذلك بالغا ما بلغ، وانما كان هذا الاحتياط عندنا بالتسمية اجود لاختلاف الناس في الضمان لما لا يعلم مقداره، فكان ابو حنيفة
قال ابو جعفر: وانما افردنا ذكر ضمان الضامن من ذكر ما يجب على البائع بحق البيع على ما كتبنا لانا اذا جمعناهما جميعا فكان ضمان الضامن قد دخل فى البيع و به تم البيع. اختلف الناس في ذلك فقال بعضهم البيع جائز. وليس هذا عنده من الشروط التي يفسد بها البيع. ومن قال ذلك ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد. وقال آخرون: البيع فاسد بهذا الشرط ومن قال ذلك زفر واجمعوا ان الضمان اذا كان من الضامن للمشترى بعد تمام البيع ووجوبه على غير شرط كان بينهما في عقدته انه جائز لازم فكتبنا ما كتبنا لذلك وجميع وانما كتبنا الذي له جميع له على فلان الذي يجب بن فلان) لان البيع قد يوجب غرم قيمة البناء والغرس والزرع المستحدث فيما يستحق مما وقع عليه البيع فيكون ذلك مما يحدث وجوبه للمشترى بعد البيع على البائع بحق البيع المتقدم فكتبنا ما كتبنا لذلك
وقد كان ابو زيد يكتب في كتابه في هذا الموضع من دينار واقل من دينار الى كذا كذا دينارا واكثر من ذلك بالغا ما بلغ. وكان يوسف بن خالد يكتب في مثل هذا (من دينار الى كذا كذا
دينارا ولا يكتب واكثر من ذلك بالغا ما بلغ. فان اكتفيت بما كتبنا بما نسميه فبسبيل ذلك وان سمين الاختلاف في ذلك مما سنبينه فيما بعد من كتابنا هذا فهو اجود. غير ان ما كتب يوسف في هذا احب الينا مما كتب ابو زيد؛ لانا لم نأمن ان يرفع ذلك الى من لا يرى الضمان الا الى مقدار من المال معلوم فيعد ذلك مجهولا اذ كان ما بعد المقدار الذي سماه مجهولا فيجعله كذلك ايضا فيبطل الضمان ولكن اصلح ذلك عندنا ان يكون في الدنانير فضل حتى يغني ذلك عن الاحتجاج الى واكثر من ذلك بالغا ما بلغ، وانما كان هذا الاحتياط عندنا بالتسمية اجود لاختلاف الناس في الضمان لما لا يعلم مقداره، فكان ابو حنيفة