اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

باب الرجل يشترى لنفسه دارا من رجل ثم يهب له ثمنها قبل ان يقبضه منه
قال ابو جعفر: واذا اشترى الرجل من ابيه دارا فوهب له ابوه ثمنها فاراد ان يكتب عليه بذلك كتابا كتبت هذا ما اشترى فلان ابن فلان بن فلان الفلاني من ابيه فلان بن فلان بن فلان الفلاني اشتري جميع الدار التي بمدينة كذا، ثم تنسق الكتاب في ذلك على ما كتبنا في مثله مما قد تقدم في كتابنا هذا حتى اذا اتيت على ذكر الثمن كتبت بعقب ذلك وأبرأ فلان بن فلان ابنه فلان بن فلان من جميع الثمن المسمى فى هذا الكتاب، وهو كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا وقبل فلان بن فلان من ابيه فلان بن فلان هذه البراءة المسماة فى الكتاب بمخاطبة منه اياه على جميع ذلك وسلم فلان بن فلان الى ابنه فلان بن فلان جميع ما وقع عليه هذا البيع المسمى فى هذا الكتاب، ثم تنسق الكتاب فى ذلك على مثل ما كتبنا في البيع الذى لا براءة فيه من الثمن فيما تقدم من كتابنا هذا. غير انك لا تكتب في ذلك دركا؛ لان البائع لم يقبض من المشترى ثمنا والدرك انما يوجب رد الثمن قال ابو جعفر: وقد كان يوسف يكتب في هذا مثل ما كتبنا غير انه كان يكتب فوهب فلان بن فلان لابنه فلان بن فلان جميع المسمى في هذا الكتاب ويختار ذلك على البراءة فكان ذكر البراءة هينا احب الينا من ذكر الهبة: لأن قوما يقولون: هبة الدين باطل ويذهبون فى ذلك الى ان الهبة لا تجوز الا مقبوضا، وليس الدين بقائم بعينه فيكون مقبوضا فكانت البراءة من الدين جائزة عندهم جميعا فلذلك اخترنا البراءة على الهبة في ذلك وكان يوسف يقدم ذكر قبض الدار فى هذا على ذكر هبة الثمن في الكتاب الذى كان يكتبه في ذلك. وكان تقديم البراءة من التمن على قبض الدار المبيعة في هذا احب الينا لان قوما يقولون: قال الثمن

المشترى الدار من البائع باذن البائع اقرار من البائع بقبض ثمنها من المشترى، ولهذا المعنى قدم
المجلد
العرض
18%
تسللي / 953